عن ابنِ عمرَ أنه كان يقولُ: من استقاء وهو صائمٌ فعليه القضاءُ ومن ذرعَه القيءُ فليس عليه القضاءُ
أخرجه مالك (1075) ، والبيهقي (1322) ، والطحاوي في ((شرح المعاني)) (3411) واللفظ لهم .
مَن ذرعَهُ قَيءٌ وَهوَ صائمٌ، فلَيسَ علَيهِ قضاءٌ، وإن استَقاءَ فليقضِ الراوي : أبو هريرة المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 2380 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (2380) واللفظ له، والترمذي (720)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (3130)، وابن ماجه (1676)، وعبدالله بن أحمد في ((زوائد المسند)) (10463) الصِّيامُ مِن أَفضلِ العِبادات والقُرُبات التي يَتَقَرَّبُ بها العبدُ إلى رَبِّه، وقد يَسَّر اللهُ تعالى في أحكامِه، وفي هذا الحديثِ يقولُ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: "مَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ"، أي: غَلَبَهُ القَيْءُ وهو ما يَخرُج من المَعِدَةِ إلى الفَمِ من الطَّعام والشَّراب، وكان غيرَ قاصِدٍ لفِعْلِه، "وهو صائِم"، أي: في حالِ صومِه قبل أنْ يأتيَه القَيْءُ، "فليس عليه قَضاءٌ"، أي: يَسْتمِر في صِيامِه ولا يَقْضِي ذلك اليومِ، "وإن اسْتَقَاءَ"، أي: تَعَمَّدَ القَيْءَ بأنْ بَذَلَ الجَهْدَ لِيَقِئَ لِأَمْرٍ ما، "فَلْيَقْضِ"، أي: يُعَوِّض ذلك اليومَ بيومٍ آخَرَ؛ لأنَّه أَفْطَرَ بذلك الفِعْلِ.
وفي الحديثِ: التَّفْريقُ بين فِعْلِ غير العَمْدِ والعَمْدِ..
موطأ مالك - رواية يحيى (3/ 436 ت الأعظمي) :
1075 - مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ؛ أنه كان يقول: من استقاء وهو صائم، فعليه القضاء.
ومن ذرعه القيء، فليس عليه القضاء .
[السنن الصغير للبيهقي] (2/ 94) :
1322 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، أنا أبو الحسن الطرائفي، نا عثمان بن سعيد، نا القعنبي، فيما قرأ على مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر ، كان يقول: من استقاء وهو صائم فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء
[شرح معاني الآثار - ط مصر] (2/ 98) :
3411 - حدثنا أبو بكرة قال: ثنا روح قال: ثنا مالك وصخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر أنه قال: " من استقاء وهو صائم فعليه القضاء ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء