كُنا نُنْهى أنْ نصُفَّ بين السَّواري على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ونُطرَدُ عنها طَردًا.
أخرجه ابن ماجة (1002) واللفظ له، والروياني في ((مسنده)) (950) باختلاف يسير، وابن خزيمة (1567) بنحوه.أخرجه ابن ماجه (1002) واللفظ له، والبزار (3312)، وابن خزيمة (1567)
كنَّا نُنهَى أن نَصُفَّ بينَ السَّواري على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ونُطرَدُ عنها طردًا الراوي : قرة بن إياس المزني المحدث : الألباني المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم: 828 خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح التخريج : أخرجه ابن ماجه (1002) واللفظ له، والبزار (3312)، وابن خزيمة (1567) الصَّلاةُ عِبادةٌ توقيفيَّةٌ، وهي صِلَةٌ بين العبْدِ وربِّه، وقد علَّمَنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أركانَها وسُنَنَها وآدابَها، كما علَّمَنا كيفَ نقِفُ في الصُّفوفِ للصَّلاةِ، وبيَّنَ ما يجوزُ وما يُنْهَى عنه في ذلك، كما يُخْبِرُ مُعاويةُ بنُ قُرَّةَ في هذا الحديثِ، عن أبيه رضِيَ اللهُ عنه، أنَّه قال: "كُنَّا نُنْهَى أنْ نَصُفَّ بين السَّواري"، أي: نُنْهَى عنِ الوُقوفِ بين أعمِدَةِ المسجِدِ- وكانتْ حِينئذٍ مِن جُذوعِ النَّخلِ-، "على عهْدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ونُطْرَدُ عنها طَردًا"، أي: نُدْفَعَ بَعيدًا عنها دفعًا شديدًا، وهذا النَّهيُ الواردُ في الصَّلاةِ بين السَّواري محمولٌ على المأْمومينَ، لا على الإمامِ والمُنفرِدِ؛ وذلك حتَّى لا تَنقطِعَ الصُّفوفُ.
وفي الحديثِ: النَّهيُ عن تَقطيعِ الصُّفوفِ في صلاةِ الجماعةِ، من غير حاجةٍ أو ضرورةٍ إلى ذلك.
[سنن ابن ماجه] (1/ 320) 1002 - حدثنا زيد بن أخزم أبو طالب قال: حدثنا أبو داود، وأبو قتيبة قالا: حدثنا هارون بن مسلم، عن قتادة، عن معاوية بن قرة، عن أبيه ، قال: كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا
مسند الروياني (2/ 130) 950 - نا محمد بن إسحاق، نا محمود بن غيلان، نا أبو داود الطيالسي , نا هارون بن إبراهيم، نا قتادة، عن معاوية بن قرة، عن أبيه ، قال: كنا ننهى أن نصلي بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونطرد طردا
صحيح ابن خزيمة (3/ 29) 1567 - نا يحيى بن حكيم، ثنا أبو قتيبة، ويحيى بن حماد، عن هارون أبي مسلم، عن قتادة، عن معاوية بن قرة، عن أبيه قرة قال: كنا ننهى عن الصلاة بين السواري، ونطرد عنها طردا