أن عمرَ وعثمانَ وعبدَ اللهِ ابنَ عمرَ قد جلدوا عبيدَهم نصفَ الحدِّ في الخمرِ

الدلالات الموضوعية:# حدود - إقامة الحد على الشريف والوضيع# حدود - إقامة الحد على المماليك# حدود - الحث على إقامة الحدود# حدود - حد شارب الخمر# حدود - الجلد
المصدر: إرواء الغليل
الراوي: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري
المحدث: الألباني، ضعيف
الحكم:ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه مالك (3118)، والبيهقي (17611) واللفظ لهما.

الأصول والأحكام

موطأ مالك - رواية يحيى (5/ 1234 ت الأعظمي) :

3118 - مالك ، عن ابن شهاب [[عن أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر ]]؛ أنه سئل عن حد العبد في الخمر.

فقال: بلغني أن عليه نصف حد الحر في الخمر.

وأن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر قد جلدوا ‌عبيدهم، نصف حد الحر في الخمر .

السنن الكبير للبيهقي (17/ 500 ت التركي) :

17611 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني، أخبرنا أبو بكر ابن جعفر، حدثنا محمد بن إبراهيم، حدثنا ابن بكير، حدثنا مالك، عن ابن شهاب [[عن أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر ]] أنه سئل عن جلد العبد في الخمر فقال: بلغنا أن عليه نصف حد الحر، وأن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم قد ‌جلدوا ‌عبيدهم نصف حد الحر في الخمر.

أحاديث ذات صلة