أن عمرَ وعثمانَ وعبدَ اللهِ ابنَ عمرَ قد جلدوا عبيدَهم نصفَ الحدِّ في الخمرِ
أخرجه مالك (3118)، والبيهقي (17611) واللفظ لهما.
موطأ مالك - رواية يحيى (5/ 1234 ت الأعظمي) :
3118 - مالك ، عن ابن شهاب [[عن أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر ]]؛ أنه سئل عن حد العبد في الخمر.
فقال: بلغني أن عليه نصف حد الحر في الخمر.
وأن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر قد جلدوا عبيدهم، نصف حد الحر في الخمر .
السنن الكبير للبيهقي (17/ 500 ت التركي) :
17611 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني، أخبرنا أبو بكر ابن جعفر، حدثنا محمد بن إبراهيم، حدثنا ابن بكير، حدثنا مالك، عن ابن شهاب [[عن أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر ]] أنه سئل عن جلد العبد في الخمر فقال: بلغنا أن عليه نصف حد الحر، وأن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم قد جلدوا عبيدهم نصف حد الحر في الخمر.