لعلَّكم تقرأون خلفَ الإمامِ؟ قالوا: نعم.

قال : لا تفعلوا إلا بفاتحةِ الكتابِ فإنه لا صلاةَ لمن لم يقرأْ بها

الدلالات الموضوعية:# صلاة - القراءة في السرية والجهرية للإمام والمأموم والمنفرد# صلاة - قراءة الفاتحة# صلاة - القراءة خلف الإمام
المصدر: مجموع فتاوى ابن باز
الراوي: [عبادة بن الصامت]
المحدث: ابن باز
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داوود(823) واللفظ له، وأحمد (22671)، والطبراني في ((مسند الشاميين)) (2101)كلاهما بنحوه، والترمذي (247) مقتصرا على آخره .

الشرح والتوضيح

لَا صَلَاةَ لِمَن لَمْ يَقْرَأْ بفَاتِحَةِ الكِتَابِ.

الراوي : عبادة بن الصامت المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 756 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (394) للصَّلاةِ أركانٌ وواجباتٌ لا تَصِحُّ ولا تَتِمُّ إلَّا بها، وفي هذا الحديثِ يؤكِّدُ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على رُكنٍ مِن أركانِ الصَّلاةِ، وهو قِراءةُ سورةِ الفاتحةِ، فأخبَرَ أنَّه لا تصحُّ صَلاةُ مَن لم يَقرَأْ بفاتحةِ الكِتابِ في كلِّ ركعةٍ مِنها، فقِراءةُ الفاتحةِ رُكنٌ مِن أركانِ الصَّلاةِ في كلِّ ركْعةٍ، ولا تصِحُّ الصلاةُ بدُونِها، فيَقرؤُها الإمامُ والمُنفرِدُ، ويُنصِتُ ويَستمِعُ المأمومُ إذا قرَأها الإمامُ في الجَهريَّةِ؛ لحَديثِ الإمامِ مُسلِمٍ عن أبي موسى الأشعَريِّ رَضيَ اللهُ عنه، وفيه: «...

وإذا قرَأ -يعني: الإمامَ- فأَنصِتوا».وفي الحديثِ: الأمرُ بقِراءةِ الفاتحةِ في الصَّلاةِ.

أحاديث ذات صلة