لا بأسَ بالرقَى ما لم تكنْ شركًا

الدلالات الموضوعية:# طب - تعلم الطب والحث عليه# طب - الرقية# آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال# طب - إباحة التداوي وتركه# رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال
المصدر: مجموع فتاوى ابن باز
الراوي: [عوف بن مالك الأشجعي]
المحدث: ابن باز
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه مسلم (2200)، وأبو داود (3886)، والحاكم (7485) باختلاف يسير.

الشرح والتوضيح

كُنَّا نَرْقِي في الجَاهِلِيَّةِ، فَقُلْنَا: يا رَسولَ اللهِ، كيفَ تَرَى في ذلكَ؟ فَقالَ: اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ، لا بَأْسَ بالرُّقَى ما لَمْ يَكُنْ فيه شِرْكٌ.

الراوي : عوف بن مالك الأشجعي المحدث : مسلم المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 2200 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه الطحاوي في ((معاني الآثار)) (7192) واللفظ له، وأبو داود (3886)، وابن حبان (6094) باختلاف يسير.

الرُّقيةُ هي ما يُقرَأُ على المريضِ مِنَ الآياتِ القرآنيَّةِ والأدعيةِ المشروعةِ، وقد أباحَها الإسلامُ، وفعَلَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لنفْسِه ولغَيرِه، وهي لأمراضٍ مُتعدِّدةٍ؛ منها: الرُّقيةُ مِنَ السِّحرِ، ومِنَ العقربِ، ومِن نظْرةِ العَينِ والحسَدِ، وغيرِها، وقد عرَفَها العربُ في الجاهليَّةِ، وكانوا يَرقُونَ ببَعضِ الأُمورِ الشِّركيَّةِ الَّتي حرَّمَها الإسلامُ، وبعضُ الرُّقى كانت خاليةً مِنَ الشِّركِ فأقرَّها الإسلامُ.

وفي هذا الحديثِ يَرْوي عَوْفُ بنُ مَالِكٍ الأَشْجَعِيُّ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ الصَّحابة رَضيَ اللهُ عنهم كانوا قبْلَ إسلامِهم يَرقُونَ في الجاهليَّةِ، وهي فترةُ ما قبْلَ الإسلامِ، وسُمِّيَت بها لكَثْرةِ جَهالاتِهم، فسَألوا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن هذا النَّوعِ مِن الرُّقيةِ، وهلْ هي ممَّا يُقِرُّها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أم يُحِرِّمُها؟ فأجابَهم صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «اعرِضوا عليَّ رُقاكُم» ليَتبيَّنَ ويَنظُرَ فيما يُقالُ فيها، ثُمَّ ذكَرَ حُكمًا عامًّا وقاعِدةً تَضبِطُ هذا البابَ، فقال: «لا بَأْسَ بالرُّقَى ما لم يَكُنْ فيه شِرْكٌ» والمعنى: لا حرَجَ ولا مانعَ مِنَ الرُّقيةِ ما لم يكُن فيها كُفرٌ باللهِ، أو شَيءٌ مِن كَلامِ أهلِ الشِّركِ الَّذي لا يُوافِقُ أصولَ الشَّريعةِ؛ فإنَّ ذلك مُحرَّمٌ؛ فجازَتِ الرُّقْيَةُ مِن كلِّ الآفاتِ؛ مِنَ الأمراضِ والجِرَاحِ والقُروحِ والحُمَةِ والعَيْنِ وغيرِ ذلك، إذا كانت الرُّقَى بما يُفهَم، ولم يكُنْ فيه شِركٌ ولا شَيءٌ ممنوعٌ.

الأصول والأحكام

صحيح مسلم (4/ 1727) 64 - (2200) حدثني أبو الطاهر، أخبرنا ابن وهب، أخبرني معاوية بن صالح، عن عبد الرحمن بن جبير، عن أبيه، عن عوف بن مالك الأشجعي ، قال: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك

سنن أبي داود (4/ 10) 3886 - حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، أخبرني معاوية، عن عبد الرحمن بن جبير، عن أبيه، عن عوف بن مالك ، قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا

المستدرك على الصحيحين للحاكم (4/ 236) 7485 - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأ ابن وهب، أخبرني معاوية بن صالح، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن عوف بن مالك الأشجعي ، قال: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه "

---

صحيح مسلم (4/ 1727) 64 - (2200) حدثني أبو الطاهر، أخبرنا ابن وهب، أخبرني معاوية بن صالح، عن عبد الرحمن بن جبير، عن أبيه، عن عوف بن مالك الأشجعي ، قال: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك

سنن أبي داود (4/ 10) 3886 - حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، أخبرني معاوية، عن عبد الرحمن بن جبير، عن أبيه، عن عوف بن مالك ، قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا

المستدرك على الصحيحين للحاكم (4/ 236) 7485 - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأ ابن وهب، أخبرني معاوية بن صالح، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن عوف بن مالك الأشجعي ، قال: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه "

---

صحيح مسلم (4/ 1727) 64 - (2200) حدثني أبو الطاهر، أخبرنا ابن وهب، أخبرني معاوية بن صالح، عن عبد الرحمن بن جبير، عن أبيه، عن عوف بن مالك الأشجعي ، قال: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك

سنن أبي داود (4/ 10) 3886 - حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، أخبرني معاوية، عن عبد الرحمن بن جبير، عن أبيه، عن عوف بن مالك ، قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا

المستدرك على الصحيحين للحاكم (4/ 236) 7485 - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأ ابن وهب، أخبرني معاوية بن صالح، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن عوف بن مالك الأشجعي ، قال: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه "

أحاديث ذات صلة