- نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن لُحومِ الحُمُرِ الأهلِيَّةِ ، وعن الجَلَّالةِ ؛ عن رُكوبِها، وأكْلِ لُحومِها.
أخرجه أحمد (7039) واللفظ له، وأبو داود (3811) والنسائي (4447) باختلاف يسير وزيادة.
عَن عبدِ اللَّهِ بنِ عَمرٍو قالَ : نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: يومَ خيبرَ عن لحومِ الحمرِ الأَهْليَّةِ، وعنِ الجلَّالةِ، عن رُكوبِها وأَكْلِ لَحمِها الراوي : عبدالله بن عمرو المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 3811 خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (3811) واللفظ له، والنسائي (4447)، وأحمد (7039) شَرَعَ اللهُ للعبادِ ما فيه مَصْلحتُهُم وما يَنْفَعُهُم في دِينِهم ودُنياهم، ومِن ذلك: أنَّه سبحانه أَحَلَّ لهم الطيباتِ مِنَ الطَّعامِ، وحرَّمَ عليهم ما فيه ضَررٌ لهم.
وفي هذا الحديثِ يقولُ عبدُ اللهِ بنُ عمروٍ رضِيَ اللهُ عنهما: "نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يومَ فَتْحِ خَيْبَرَ عن لُحومِ الحُمُرِ الأهليَّةِ"، وكانتْ خَيبَر في مُحرَّم من العامِ السَّابِعِ للهِجْرَةِ وقيل غيرُ ذلك، والحُمُرُ الأهليَّةُ هي المُسْتأنَسةُ، والمقصودُ بالنَّهيِ عنها النَّهيُ عَنْ أَكْلِها، "وعَنِ الجَلَّالةِ" التي تأكُلُ الجُلَّةَ، وهي البَعْرةُ، وتتغذَّى على النَّجاساتِ؛ فنَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن رُكوبِها؛ وذلك أنَّها تَعْرَقُ فيتَلوَّثَ بعَرَقِها مَنْ يَرْكَبُها، كما أنَّ لَحْمَها يَنْتُنُ كذلك؛ لأنَّ عَلَفَها وأَكْلَها بالعَذِرةِ والنَّجاساتِ.
وفي الحَديثِ: تعليمُ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم لأصحابِه حتَّى في وقتِ الغزوِ والفَتحِ .
مسند أحمد ط الرسالة (11/ 616) 7039 - حدثنا مؤمل، حدثنا وهيب، حدثنا ابن طاوس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية، وعن الجلالة، وعن ركوبها وأكل لحومها.
سنن أبي داود (3/ 357) 3811 - حدثنا سهل بن بكار، حدثنا وهيب، عن ابن طاوس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وعن الجلالة، عن ركوبها وأكل لحمها "
سنن النسائي (7/ 239) 4447 - أخبرني عثمان بن عبد الله قال: حدثني سهل بن بكار قال: حدثنا وهيب بن خالد، عن ابن طاوس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن أبيه محمد بن عبد الله بن عمرو قال مرة: عن أبيه، وقال مرة: عن جده ، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وعن الجلالة، وعن ركوبها، وعن أكل لحمها "