عقلُ الكافرِ نصفُ عقلِ المسلمِ.
أخرجه النسائي (4807) بلفظ: المؤمن، والترمذي ( (4/ 25)) بنحوه، وأبو داود (4542) بمعناه مطولا.
قضَى أنَّ عقلَ أهلِ الكتابَينِ نِصفُ عَقلِ المسلِمينَ وهُمُ اليَهودُ والنَّصارَى الراوي : عبدالله بن عمرو المحدث : الألباني المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم: 2156 خلاصة حكم المحدث : حسن التخريج : أخرجه ابن ماجه (؛2644)، وأحمد (6716)، والدارقطني (3360) جميعًا بلفظه، وأخرجه النسائي (4806) بلفظ: ((عقل أهل الذمة ...)) لقد بيَّن الشَّرعُ أحكامَ الدِّيَاتِ والقِصاصِ بينَ المسلِمين وغيرِهم، وفي هذا الحديثِ بيانُ بعضِ تِلك الأحكامِ، حيثُ يخبرُ عبدُ اللهِ بنُ عمرِو بنِ العاصِ رَضِي اللهُ عنهما "أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم قضَى أنَّ عقْلَ أهلِ الكِتابَينِ نِصفُ عَقْلِ المسلِمين وهم اليهودُ والنَّصارى"، والمعنى: أنَّ دِيَةَ الذِّمِّيِّ من اليهودِ والنَّصارى نِصفُ دِيةِ المسلِمِ.
وفي روايةٍ أخرى: "كانت قِيمةُ الدِّيَةِ على عهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: ثَمانَ مِئةِ دينارٍ، أو ثَمانيةَ آلافِ دِرْهمٍ، ودِيَةُ أهلِ الكتابِ يومَئذٍ النِّصفُ مِن ديةِ المسلِمين"، قال: فكان ذلك كذلك حتَّى استُخلِفَ عُمرُ رَحِمه اللهُ، فقام خَطيبًا، فقال: ألَا إنَّ الإبِلَ قد غَلَت، قال: ففَرَضَها عمرُ على أهلِ الذَّهبِ ألفَ دينارٍ، وعلى أهلِ الوَرِقِ اثنَيْ عشَرَ ألفًا، وعلى أهلِ البقَرِ مِئَتيْ بقرةٍ، وعلى أهلِ الشَّاءِ ألفَيْ شاةٍ، وعلى أهلِ الحُلَلِ مِئتَيْ حُلَّةٍ، قال: وتَرَك ديَةَ أهلِ الذِّمَّةِ لم يرفَعْها فيما رفَع مِن الدِّيةِ".( )