أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قضَى بالشُّفعَةِ بالجِوار

الدلالات الموضوعية:# شفعة - الشفعة بالجوار# شفعة - ما تقع فيه الشفعة وما لا تقع فيه# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم
المصدر: نخب الافكار، الجوهر النقي
الراوي: جابر
المحدث: العيني، ابن التركماني
الحكم:سنده صحيح، إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي (4705) واللفظ له، والبخاري (6976)، ومسلم (1608) بمعناه.

الشرح والتوضيح

قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بالشفعةِ، والجوارِ الراوي : جابر بن عبدالله المحدث : الألباني المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم: 4719 خلاصة حكم المحدث : صحيح [لغيره] التخريج : أخرجه النسائي (4705) حرَصتِ الشَّريعةُ الإسلاميَّةُ على كلِّ ما يَحفَظُ للنَّاسِ مَصالِحَهم، وخاصَّةً فيما يَكونُ بينَ الشُّرَكاءِ والجيرانِ؛ فإنَّه حثَّ كلَّ طرَفٍ أنْ يُراعِيَ مَصلحةَ شَريكِه.

وفي هذا الحديثِ يقولُ جابرُ بنُ عبدِ اللهِ رَضِي اللهُ عَنهما: "قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم بالشُّفعةِ، والجِوارِ"، أي: حَكَم النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم بالشُّفعةِ والجِوارِ وألْزَم بثُبوتِهما، والمرادُ بالشُّفْعةِ: أنْ يَبيعَ أحَدُ الشُّركاءِ في دارٍ أو أرضٍ نَصيبَه لغَيرِ الشُّركاءِ؛ فلِلشُّرَكاءِ أخْذُ هذا النَّصيبِ بمِقْدارِ ما باعه، والمرادُ بالجوارِ أنَّه قضَى بمُراعاةِ حقِّ الجِوارِ في البيعِ والشِّراءِ، وهذا بيانُ أنَّ الأحقَّ بنصيبِ الشَّريكِ هم باقي الشُّرَكاءِ ، إنْ قدَروا على الأخْذِ بالثَّمَنِ الَّذي يَعرِضُ به نصيبَه؛ وذلك أنَّ الشَّريكَ ربَّما أدخَل على شَريكِه الأذى ببَيعِ نَصيبِه لغيرِه؛ فكان الأَدْعى أن يَعرِضَه على صاحبِه أو على أولى النَّاسِ انتِفاعًا بهذا النَّصيبِ، وقد ذُكِر مِن الشُّروطِ والخِلافِ فيمَن هو أحَقُّ بالشُّفعةِ وتَجوزُ له، ومنها ما ثبَت عندَ البخاريِّ عن جابرٍ رَضِي اللهُ عَنه: "جعَل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم الشُّفعةَ في كلِّ مالٍ لم يُقسَمْ، فإذا وقَعَتِ الحدودُ وصُرِفَت الطُّرقُ، فلا شُفعةَ" .

الأصول والأحكام

سنن النسائي (7/ 321) :

4705 - أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال: حدثنا الفضل بن موسى ، عن حسين - وهو ابن واقد - عن أبي الزبير، عن ‌جابر قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌بالشفعة والجوار.

[صحيح البخاري] (9/ 27) :

6976 - حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا هشام بن يوسف، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن ‌جابر بن عبد الله قال: إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة.

وقال بعض الناس: الشفعة ‌للجوار، ثم عمد إلى ما شدده فأبطله، وقال: إن اشترى دارا، فخاف أن يأخذ الجار ‌بالشفعة، فاشترى سهما من مائة سهم، ثم اشترى الباقي، وكان للجار الشفعة في السهم الأول، ولا شفعة له في باقي الدار، وله أن يحتال في ذلك.

[صحيح مسلم] (5/ 57) :

133 - (1608) حدثنا أحمد بن يونس ، حدثنا زهير ، حدثنا أبو الزبير ، عن جابر‌‌ (ح).

وحدثنا يحيى بن يحيى ، أخبرنا أبو خيثمة ، عن أبي الزبير ، عن ‌جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌من ‌كان ‌له ‌شريك ‌في ‌ربعة ‌أو ‌نخل، فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذ وإن كره ترك .

أحاديث ذات صلة