أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ خَطبَ بالجابيةِ فَقالَ: نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ عَن لُبسِ الحريرِ إلَّا مَوضعَ إصبُعَيْنِ أو ثلاثٍ أو أربعٍ

الدلالات الموضوعية:# زينة اللباس - لباس الحرير# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# زينة اللباس - لبس الحرير للنساء# زينة اللباس - الزينة المحرمة وما نهي عن التزين به# زينة اللباس - إباحة الذهب والحرير للنساء دون الرجال
المصدر: نخب الافكار
الراوي: عمر بن الخطاب
المحدث: العيني
الحكم:طريقه صحيح

الشرح والتوضيح

عن سويد بن غفلة؛ أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ، خَطَبَ بالجَابِيَةِ، فَقالَ: نَهَى نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ عن لُبْسِ الحَرِيرِ إلَّا مَوْضِعَ إصْبَعَيْنِ، أَوْ ثَلَاثٍ، أَوْ أَرْبَعٍ.

الراوي : عمر بن الخطاب المحدث : مسلم المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 2069 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه بلفظه، ومسلم (2069)، والترمذي (1721)، والنسائي في ((الكبرى)) (9552) جميعا بلفظه، وأحمد (365)، وابن حبان (5441) باختلاف يسير.

110757

أحاديث ذات صلة