لعلَّكم تقرؤون خلف إمامِكم قالوا نعم قال لا تفعلوا إلا بفاتحةِ الكتابِ فإنه لا صلاةَ لمنْ لم يقرأْ بها
أخرجه أبو داوود(823) واللفظ له، وأحمد (22671)، والطبراني في ((مسند الشاميين)) (2101)كلاهما بنحوه، والترمذي (247) مقتصرا على آخره .
لَا صَلَاةَ لِمَن لَمْ يَقْرَأْ بفَاتِحَةِ الكِتَابِ.
الراوي : عبادة بن الصامت المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 756 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (394) للصَّلاةِ أركانٌ وواجباتٌ لا تَصِحُّ ولا تَتِمُّ إلَّا بها، وفي هذا الحديثِ يؤكِّدُ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على رُكنٍ مِن أركانِ الصَّلاةِ، وهو قِراءةُ سورةِ الفاتحةِ، فأخبَرَ أنَّه لا تصحُّ صَلاةُ مَن لم يَقرَأْ بفاتحةِ الكِتابِ في كلِّ ركعةٍ مِنها، فقِراءةُ الفاتحةِ رُكنٌ مِن أركانِ الصَّلاةِ في كلِّ ركْعةٍ، ولا تصِحُّ الصلاةُ بدُونِها، فيَقرؤُها الإمامُ والمُنفرِدُ، ويُنصِتُ ويَستمِعُ المأمومُ إذا قرَأها الإمامُ في الجَهريَّةِ؛ لحَديثِ الإمامِ مُسلِمٍ عن أبي موسى الأشعَريِّ رَضيَ اللهُ عنه، وفيه: «...
وإذا قرَأ -يعني: الإمامَ- فأَنصِتوا».وفي الحديثِ: الأمرُ بقِراءةِ الفاتحةِ في الصَّلاةِ.
سنن أبي داود (1/ 217 ت محيي الدين عبد الحميد) :
823 - حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن مكحول، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت ، قال: كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: لعلكم تقرءون خلف إمامكم قلنا: نعم هذا يا رسول الله، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها
مسند أحمد (37/ 343 ط الرسالة) :
22671 - حدثنا محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن مكحول، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ، فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: " تقرؤون؟ " قلنا: نعم يا رسول الله.
قال: " لا عليكم أن لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة إلا بها "
[مسند الشاميين للطبراني] (3/ 208) :
2101 - حدثنا يحيى بن عبد الباقي الأذني، ثنا المتوكل بن محمد بن أبي سودة، ثنا الحارث بن عطية، عن الأوزاعي، عن جسر بن الحسن، عن رجاء بن حيوة، عن عبادة بن الصامت ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقرءون إذا كنتم معي في الصلاة؟ قالوا: نعم يا رسول الله، قال: فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب
[سنن الترمذي] (2/ 25) :
247 - حدثنا ابن أبي عمر، وعلي بن حجر، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
وفي الباب عن أبي هريرة، وعائشة، وأنس، وأبي قتادة، وعبد الله بن عمرو حديث عبادة حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم: عمر بن الخطاب، وجابر بن عبد الله، وعمران بن حصين، وغيرهم، قالوا: لا تجزئ صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب، وبه يقول ابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق
---
سنن أبي داود (1/ 217 ت محيي الدين عبد الحميد) :
823 - حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن مكحول، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت ، قال: كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: لعلكم تقرءون خلف إمامكم قلنا: نعم هذا يا رسول الله، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها
مسند أحمد (37/ 343 ط الرسالة) :
22671 - حدثنا محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن مكحول، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ، فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: " تقرؤون؟ " قلنا: نعم يا رسول الله.
قال: " لا عليكم أن لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة إلا بها "
[مسند الشاميين للطبراني] (3/ 208) :
2101 - حدثنا يحيى بن عبد الباقي الأذني، ثنا المتوكل بن محمد بن أبي سودة، ثنا الحارث بن عطية، عن الأوزاعي، عن جسر بن الحسن، عن رجاء بن حيوة، عن عبادة بن الصامت ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقرءون إذا كنتم معي في الصلاة؟ قالوا: نعم يا رسول الله، قال: فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب
[سنن الترمذي] (2/ 25) :
247 - حدثنا ابن أبي عمر، وعلي بن حجر، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
وفي الباب عن أبي هريرة، وعائشة، وأنس، وأبي قتادة، وعبد الله بن عمرو حديث عبادة حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم: عمر بن الخطاب، وجابر بن عبد الله، وعمران بن حصين، وغيرهم، قالوا: لا تجزئ صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب، وبه يقول ابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق