أنَّ امرَأةً كانت تُهَراقُ الدَّمَ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فاستَفتَتْ لها أُمُّ سَلَمَةَ رضِيَ اللهُ عنها النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: لِتَنظُرَ عَدَدَ اللَّيالي والأيَّامِ التي كانت تَحيضُهُنَّ من الشَّهرِ قَبلَ أنْ يُصيبَها الذي أصابَها، فلْتَترُكِ الصَّلاةَ قَدرَ ذلك من الشَّهرِ، فإذا خلَّفَتْ ذلك، فلْتَغتَسِلْ، ثم لِتَستَثفِرْ بثَوبٍ ثم لِتُصَلِّ.

الدلالات الموضوعية:# صلاة - صلاة المستحاضة# غسل - غسل المستحاضة# حيض - ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم# حيض - المستحاضة# حيض - اتخاذ ثوب للحيض
المصدر: هداية الرواة
الراوي: أم سلمة أم المؤمنين
المحدث: ابن حجر العسقلاني
الحكم:[حسن كما قال في المقدمة]

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (274)، والنسائي (208)، وابن ماجه (623) باختلاف يسير

الشرح والتوضيح

أنَّ امرأةً كانت تُهَراقُ الدِّماءَ على عَهدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ فاستَفتَت لَها أمُّ سلمةَ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ فقالَ لتنظُر عدَّةَ اللَّيالي والأيَّامِ الَّتي كانت تحيضُهنَّ منَ الشَّهرِ قبلَ أن يُصيبَها الَّذي أصابَها فلتَترُكِ الصَّلاةَ قدرَ ذلِكَ منَ الشَّهرِ فإذا خلَّفت ذلِكَ فلتَغتسِلْ ثمَّ لتستثفِرْ بثوبٍ ثمَّ لتُصلِّ فيهِ الراوي : أم سلمة أم المؤمنين المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 274 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (274) واللفظ له، والنسائي (1/119)، وأحمد في ((المسند)) (6/320) باختلاف يسير.

في هذا الحديثِ بيانٌ لحُكْمِ المرأةِ المُسْتَحاضةِ، والاسْتِحاضةُ هي سيَلانُ الدَّمِ مِنَ المرأةِ في غيرِ وقْتِ الحَيضِ أو النِّفاسِ.

وفيه أنَّ امرأةً كانتْ "تُهَراقُ الدِّماءَ"، يَعْني: يَسيلُ الدَّمُ عليها على عَهْدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، "فاسْتَفتَتْ لها"، أي: سأَلَتْ "أُمُّ سَلَمَةَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم" عَنْ سُؤالِ المرأةِ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "لِتَنْظُرْ عِدَّةَ اللَّيالي والأيَّامِ الَّتي كانت تَحيضُهنَّ مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ أنْ يُصيبَها الَّذي أصابَها"، والمعنى: أنَّها تَنْظُرُ إلى الأيَّامِ الَّتي كانَتْ تأتيها فيها العادةُ قَبْلَ أنْ يُصيبَها الدَّاءُ الَّذي حَصَل معَه اسْتِمرارُ سيَلانِ الدَّمِ، "فلْتَتْرُكِ الصَّلاةَ قَدْرَ ذلك"، يَعني: قَدْرَ الأيَّامِ الَّتي كانَتْ تَحيضُ فيهنَّ "مِنَ الشَّهْرِ" قَبْلَ إصابَتِها، "فإذا خَلَّفَتْ ذلك" وتَرَكَتْ أيَّامَ الحيضِ الَّذي كانت تَعْهَدُه وراءَها "فلتَغْتَسِلْ، ثمَّ لتَسْتَثْفِرْ بثوبٍ"، يَعني: تَشُدَّ على فَرْجِها بثَوبٍ أو بخِرْقةٍ تَحْشيها قُطْنًا، وتَرْبِطْ طَرَفَيِ الخِرْقةِ في شيءٍ يُشَدُّ على وَسَطِها، فيَمْنَعُ بذلك سيلَ الدَّمِ، "ثُمَّ لتُصلِّ فيه".

وفي الحَديثِ: أنَّ دَمَ الاسْتِحاضَةِ لا يَمْنَعُ مِنَ الصَّلاةِ وسائرِ العباداتِ؛ بخِلافِ دَمِ الحَيضِ الذي يَمْنَعُ مِنَ الصَّلاةِ مِن غيرِ قَضاءٍ لها.

أحاديث ذات صلة