سُئلَ عمرُ عن الجمعِ بَينَ أمٍّ وابنتِها فقالَ عمرُ ما أُحبُّ أن يُجيزَهما جميعًا

الدلالات الموضوعية:# نكاح - المحرمات من النساء# علم - حسن السؤال ونصح العالم# نكاح - الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها ...# نكاح - ما يحل من النساء وما يحرم
المصدر: المحلى
الراوي: عبدالله بن عتبة بن مسعود
المحدث: صحيح، ابن حزم
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه مالك (1973)، والشافعي في ((المسند)) (289)، وابن أبي شيبة (16244) واللفظ لهم.غير متوفر: التخريج

الأصول والأحكام

موطأ مالك ت الأعظمي (3/ 772) 1973 - مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود، عن أبيه؛ أن عمر بن الخطاب ، سئل عن المرأة، وابنتها، من ملك اليمين، توطأ إحداهما بعد الأخرى.

فقال عمر: ما أحب أن أخبرهما جميعا.

ونهاه عن ذلك.

مسند الشافعي (ص289) :

أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبيه، أن ‌عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن المرأة، وابنتها، من ‌ملك ‌اليمين، هل توطأ إحداهما بعد الأخرى؟ فقال ‌عمر: ما أحب أن أجيزهما جميعا

مصنف ابن أبي شيبة (3/ 481 ت الحوت) :

16244 - أبو بكر قال: نا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله، عن أبيه، قال: سئل ‌عمر ، عن جمع الأم وابنتها من ‌ملك ‌اليمين فقال: لا أحب أن يحرمهما جميعا

أحاديث ذات صلة