أنَّ عمرانَ مرَّ بقاصٍّ فقرأ القاصُّ السجدةَ فمضى عمرانُ ولم يسجد معَهُ
أخرجه عبد الرزاق (5910)، وابن المنذر في ((الأوسط)) (2875) بنحوه، وابن أبي شيبة (4251) بمعناه.
مصنف عبد الرزاق الصنعاني (3/ 345) 5910 - عن معمر، أو غيره، عن قتادة، عن مطرف بن عبد الله، أن عمران بن الحصين ، مر بقاص فقرأ القاص سجدة فمضى عمران ولم يسجد معه، وقال: إنما السجدة على من جلس لها
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (5/ 282) 2875 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن مطرف بن عبد الله، أن عمران بن حصين ، مر بقاص، فقرأ القاص سجدة، فمضى عمران , ولم يسجد معه، وقال إنما السجدة على من جلس لها وقال مالك: ليس على من سمع سجدة من إنسان قرأ بها، ليس له بإمام أن يسجد .
وبه قال الشافعي، وأبو ثور.
قال الشافعي: وإن سجد فحسن .
وقال أصحاب الرأي في رجل قرأ سجدة , ومعه قوم قد سمعوها أنهم يسجدون معه، وإن سمعوا سجدة غيرها , فعليهم أن يسجدوا، وإن مر بكل سجدة في القرآن، فلا يسجدوا لها , قد سجدوا له مرة، إلا أن يكونوا قد قاموا من مجلسهم، فعلى من قام إذا سمعها أن يسجد.
وقالت طائفة: إنما السجدة على من سمعها .
روي هذا القول عن عثمان بن عفان، وروينا عن ابن عمر أنه قال: إنما السجدة لمن سمعها
مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (3/ 389) 4251- حدثنا عبد الأعلى، عن الجريري، عن أبي العلاء، عن مطرف، قال: سألته عن الرجل يتمارى في السجدة، أسمعها أم لم يسمعها؟ قال: وسمعها، فماذا؟ ثم قال مطرف: سألت عمران بن حصين عن الرجل لا يدري أسمع السجدة، أم لا؟ قال: وسمعها، فماذا؟.