إذا ولغَ الكلبُ في إناءِ أحدِكم فليُرِقْهُ وليغسلْهُ سبعًا أولاهنَّ بالتُّرابِ

الدلالات الموضوعية:# طهارة - إزالة النجاسات# طهارة - ولوغ الكلب في الإناء# طهارة - تطهير الأواني
المصدر: خلاصة البدر المنير
الراوي: علي بن أبي طالب
المحدث: ابن الملقن
الحكم:إسناده حسن

بيانات التخريج:

أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (7899)، والدارقطني (192)، والبيهقي في ((الخلافيات)) (855) واللفظ لهم.

الشرح والتوضيح

إنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: إذَا شَرِبَ الكَلْبُ في إنَاءِ أحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا.

الراوي : أبو هريرة المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 172 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (279) باختلاف يسير اهتَمَّ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ببَيانِ أُمورِ الطَّهارةِ، وبيَّن الأعيانَ النَّجِسةَ، وكَيفيَّةَ تَطهيرِ آثارِها، ومِن ذلك ما جاء في هذا الحديثِ، حيثُ أمَرَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بغَسلِ الإناء سَبْعَ مرَّاتٍ إذا شَرِبَ فيه الكلِبُ، والقَدْرُ المُجزِئُ الكافي في تَطهيرِ الإناءِ الذي شَرِبَ منه الكلبُ: أنْ يُغسَلَ سَبْعَ مرَّاتٍ، وتكونَ إحْدى هذه المرَّاتِ السَّبْعِ بالتُّراب، كما ورَدَ عندَ النَّسائيِّ: «إحداهنَّ بالتُّرابِ»، وفي رِوايةٍ لمسلمٍ: «أُولاهُنَّ بالتُّرابِ»، وفي رِوايةٍ أُخرى لمُسلِمٍ: «وعَفِّروه الثامنةَ في التُّرابِ».

وقدِ اختُصَّ الكلْبُ بهذا؛ لِمَا يُعرَفُ عن الكَلْبِ مِن نَجاسةٍ، وحمْلِه للأمراضِ في لُعابِه.

وفي هذا العَددِ وهذه الكَيفيَّةِ حِكمةٌ يَعلَمُها اللهُ سُبحانَه وتعالَى.

وقيل: استِعمالُ التُّرابِ في غَسلِ الإناءِ؛ لِمَا في التُّرابِ مِن قُدرةٍ على قَتْلِه الأمراضَ النَّابعةَ مِن الكَلْبِ والمُلتصِقةَ بالإناءِ، ولا يَقدِرُ الماءُ على إزالتِها، وتَكرارُ الغَسلِ بالماءِ تَأكيدٌ لنَظافتِها.ولا فَرْقَ بيْن أنواعِ الكِلاب في ذلك، سواءٌ ما أُبِيحَ اقتِناؤُه ككَلْبِ الصَّيد، أو لم يُبَحِ اقتِناؤه.

الأصول والأحكام

المعجم الأوسط للطبراني (8/ 41) :

7899 - حدثنا محمود، نا الخضر، ثنا الجارود، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن هبيرة بن يريم، عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها كل أسود بهيم، ومن اقتنى كلبا لغير صيد، ولا زرع، ولا غنم، أوى إليه كل ليلة قيراط من الإثم مثل أحد.

وإذا ولغ الكلب في إناء ‌فليغسله ‌سبع ‌مرات ‌إحداهن ‌بالبطحاء

لم يرو هذا الحديث عن أبي إسحاق إلا الجارود، ولا يروى عن علي إلا بهذا الإسناد "

سنن الدارقطني (1/ 107) :

192 - نا محمد بن أحمد بن زيد الحنائي ، نا محمود بن محمد المروزي ، نا الخضر بن أصرم ، نا الجارود ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن هبيرة ، عن علي ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم ‌فليغسله ‌سبع ‌مرات ‌إحداهن ‌بالبطحاء.

الجارود هو ابن أبي يزيد متروك

الخلافيات - البيهقي ت النحال (1/ 479) :

[[855]] فأخبرناه أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنا علي بن عمر الحافظ، ثنا محمد بن أحمد بن زيد الحنائي، ثنا محمود بن محمد المروزي، ثنا الخضر بن أصرم، ثنا الجارود، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن هبيرة، عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم ‌فليغسله ‌سبع ‌مرات، ‌إحداهن ‌بالبطحاء"

أحاديث ذات صلة