نهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عَليهِ وسلَّمَ عن قَتلِ أربعٍ مِن الدَّوابِّ : النَّملَةِ والنَّحلةِ والهدهُدِ والصَّرَدِ
أخرجه أبو داود (5267)، وابن ماجه (3224)، وأحمد (3066) باختلاف يسير، والضياء في ((الأحاديث المختارة)) (134) واللفظ لهأخرجه ابن ماجه (3223)، والبزار (7797) باختلاف يسير، والخطيب في ((تاريخ بغداد)) (9/119) واللفظ له
إنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهى عن قتلِ أربعٍ من الدوابِّ ؛ النملةِ، والنحلةِ، والهدهدِ، والصّردِ الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 5267 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (5267) واللفظ له، وابن ماجه (3224)، وأحمد (3066) كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَأمُرُ بَقَتْلِ الفَواسِقِ الضَّارَّةِ مِن الهوامِ، مِثْلِ: الفأرةِ والعَقْرَبَ والكَلْبِ العَقورِ وغيرِ ذَلِك، وفي المقابلِ كان يَنْهى عن قَتْلِ بعضِ الدَّوابِّ مِنَ الحشراتِ والطُّيورِ والحيواناتِ؛ لِما لها مِنْ فائدةٍ، كما جاء في هذا الحديثِ، حيث يُخبِرُ عَبْدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهما: "أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ من الدَّوابِّ"، والدَّوابُّ تُطْلَقُ على كُلِّ ما يَدِبُّ على الأرضِ، وتلك الأربَعُ هي: "النَّمْلَةُ"، والنَّهْيُ عَنْ قَتْلِ النَّمْلِ إذا لم يَضُرَّ، أمَّا إذا ضَرَّ فلا حَرَجَ في قَتْلِه مع الاقتصارِ على قَتْلِ الضارِّ فقط وعدَمِ توسيعِ دائرةِ القتلِ في النَّملِ.
"والنَّحْلَةُ"، والنَّهْيُ عن قَتْلِها لِما فيها مِن المنفَعةِ بصُنْعِها العَسْلَ واللِّقاحَ وغيرَ ذلك، ولعدمِ ضَررِها، فليس في قَتْلِها مَصْلحةٌ.
"والهُدْهدُ"، وهو دليلُ سُليمانَ عليه السَّلامُ، ولا يَضُرُّ ولا يُؤْذي، وليس في قَتْلِه أو صيدِه مَنْفعةٌ مِنْ أَكْلِ لَحْمِه؛ لأنَّه مُحرَّمٌ.
"والصُّرَدُ"، وهو طائرٌ كبيرُ الرَّأسِ والمِنقارِ، وله رَيشٌ نِصْفُه أبيضُ ونِصْفُه أسوَدُ، وهو مُحرَّمٌ وليس في قَتْلِه مَنْفَعةٌ ولا مَصْلحةٌ، كما أنَّه لا يَضُرُّ؛ فلذلك وَرَدَ النَّهيُ عن قَتْلِ هذه الدَّوابِّ.
[سنن أبي داود] (4/ 367) 5267- حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس ، قال: (( إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد))
[سنن ابن ماجه] (2/ 1074) 3224- حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس ، قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب، النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد))
[مسند أحمد] (5/ 192) 3066- حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس ، قال: (( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد))
الأحاديث المختارة- للضياء المقدسي (11/ 140) 134- أخبرنا الإمام أبو بكر القاسم بن عبد الله بن عمر بن أحمد بنيسابور، أن أبا بكر وجيه بن طاهر الشحامي أخبرهم، أبنا أبو حامد أحمد بن الحسن الأزهري، أبنا أبو سعيد محمد بن عبد الله بن حمدون التاجر، ثنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن ابن الشرقي، ثنا محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس الذهلي، ثنا عبد الرزاق، أبنا معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس ، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد، رواه أبو داود عن الإمام أحمد بن حنبل.
ورواه ابن ماجه، عن محمد بن يحيى النيسابوري الذهلي.
ورواه أبو حاتم البستي، عن محمد بن صالح بن ذريح، بعكبرا، عن بشر بن الوليد الكندي، عن حبان بن علي العنزي، عن ابن جريج وعقيل، عن الزهري