منْ حلفَ على يمينٍ فقال إنْ شاءَ اللهُ فلا حِنثَ عليهِ

الدلالات الموضوعية:# أيمان - الاستثناء في اليمين# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم# آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال# أيمان - من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث# إحسان - الأخذ بالرخصة
المصدر: تخريج المسند لشاكر، نيل الأوطار، إرواء الغليل، هداية الرواة
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: أحمد شاكر، الشوكاني، ابن حجر العسقلاني، الألباني
الحكم:صحيح، [روي] موقوفا، [حسن كما قال في المقدمة]، رجاله رجال الصحيح وله طرق

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (3261) بنحوه، والترمذي (1531)، وابن ماجه (2106) باختلاف يسيرأخرجه أبو داود (3261) بنحوه، والترمذي (1531) واللفظ له، وابن ماجه (2106) باختلاف يسير

الشرح والتوضيح

من حَلفَ فاستَثنى ، فإن شاءَ رجعَ وإن شاءَ ترَكَ غيرَ حَنِثٍ الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 3262 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (3262) واللفظ له، والنسائي (3793)، وابن ماجه (2105) باختلاف يسير .

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (3/ 225) 3261- حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا سفيان، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (( من حلف على يمين، فقال: إن شاء الله فقد استثنى))

[سنن الترمذي] (4/ 108) 1531- حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثني أبي، وحماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( من حلف على يمين، فقال: إن شاء الله فقد استثنى، فلا حنث عليه)) وفي الباب عن أبي هريرة.: حديث ابن عمر حديث حسن.

وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره، عن نافع، عن ابن عمر موقوفا.

وهكذا روي عن سالم، عن ابن عمر موقوفا.

ولا نعلم أحدا رفعه غير أيوب السختياني وقال إسماعيل بن إبراهيم: وكان أيوب أحيانا يرفعه، وأحيانا لا يرفعه والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أن الاستثناء إذا كان موصولا باليمين فلا حنث عليه، وهو قول سفيان الثوري، والأوزاعي، ومالك بن أنس، وعبد الله بن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق

[سنن ابن ماجه] (1/ 680) 2106- حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رواية، قال: ((من حلف واستثنى فلن يحنث))

---

[سنن أبي داود] (3/ 225) 3261- حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا سفيان، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (( من حلف على يمين، فقال: إن شاء الله فقد استثنى))

[سنن الترمذي] (4/ 108) 1531- حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثني أبي، وحماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( من حلف على يمين، فقال: إن شاء الله فقد استثنى، فلا حنث عليه)) وفي الباب عن أبي هريرة.: حديث ابن عمر حديث حسن.

وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره، عن نافع، عن ابن عمر موقوفا.

وهكذا روي عن سالم، عن ابن عمر موقوفا.

ولا نعلم أحدا رفعه غير أيوب السختياني وقال إسماعيل بن إبراهيم: وكان أيوب أحيانا يرفعه، وأحيانا لا يرفعه والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أن الاستثناء إذا كان موصولا باليمين فلا حنث عليه، وهو قول سفيان الثوري، والأوزاعي، ومالك بن أنس، وعبد الله بن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق

[سنن ابن ماجه] (1/ 680) 2106- حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رواية، قال: ((من حلف واستثنى فلن يحنث))

---

[سنن أبي داود] (3/ 225) 3261- حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا سفيان، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (( من حلف على يمين، فقال: إن شاء الله فقد استثنى))

[سنن الترمذي] (4/ 108) 1531- حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثني أبي، وحماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( من حلف على يمين، فقال: إن شاء الله فقد استثنى، فلا حنث عليه)) وفي الباب عن أبي هريرة.: حديث ابن عمر حديث حسن.

وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره، عن نافع، عن ابن عمر موقوفا.

وهكذا روي عن سالم، عن ابن عمر موقوفا.

ولا نعلم أحدا رفعه غير أيوب السختياني وقال إسماعيل بن إبراهيم: وكان أيوب أحيانا يرفعه، وأحيانا لا يرفعه والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أن الاستثناء إذا كان موصولا باليمين فلا حنث عليه، وهو قول سفيان الثوري، والأوزاعي، ومالك بن أنس، وعبد الله بن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق

[سنن ابن ماجه] (1/ 680) 2106- حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رواية، قال: ((من حلف واستثنى فلن يحنث))

---

[سنن أبي داود] (3/ 225) 3261- حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا سفيان، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (( من حلف على يمين، فقال: إن شاء الله فقد استثنى))

[سنن الترمذي] (4/ 108) 1531- حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثني أبي، وحماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( من حلف على يمين، فقال: إن شاء الله فقد استثنى، فلا حنث عليه)) وفي الباب عن أبي هريرة.: حديث ابن عمر حديث حسن.

وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره، عن نافع، عن ابن عمر موقوفا.

وهكذا روي عن سالم، عن ابن عمر موقوفا.

ولا نعلم أحدا رفعه غير أيوب السختياني وقال إسماعيل بن إبراهيم: وكان أيوب أحيانا يرفعه، وأحيانا لا يرفعه والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أن الاستثناء إذا كان موصولا باليمين فلا حنث عليه، وهو قول سفيان الثوري، والأوزاعي، ومالك بن أنس، وعبد الله بن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق

[سنن ابن ماجه] (1/ 680) 2106- حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رواية، قال: ((من حلف واستثنى فلن يحنث))

أحاديث ذات صلة