أنَّه [ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ] نَهَى عن صومِ يومينِ: يومِ الفطرِ، ويومِ النَّحرِ
أخرجه الطحاوي في ((معاني الآثار)) (4121) واللفظ له، والدارمي (1794)، والبزار (4) باختلاف يسير.
شَهِدتُ عمرُ بنَ الخطَّابِ في يومِ النَّحرِ ، بدأَ بالصَّلاةِ قبلَ الخطبةِ ، ثمَّ قالَ : سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ينهى عن صومِ هذينِ اليومينِ ، أمَّا يومُ الفطرِ فَفِطْرُكم من صومِكُم وعيدٌ للمسلمينَ ، وأمَّا يومُ الأضحى فَكُلوا من لحومِ نسُكِكم الراوي : عمر بن الخطاب المحدث : الألباني المصدر : صحيح الترمذي الصفحة أو الرقم: 771 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه الترمذي (771) واللفظ له، والبخاري (1990)، ومسلم (1137) باختلاف يسير.
شُرِعَتِ الخُطبةُ في الجُمَعِ والأعيادِ والمناسباتِ؛ لحِكَمٍ كثيرةٍ، منها أن يَتعلَّمَ النَّاسُ منها أمورَ دِينهم ودُنياهم، فإذا ما صَعِد الإمامُ المِنبرَ جعَل غايتَه تعليمَ النَّاسِ، وإفهامَهم، وخاصَّةً ما يقعُ مِن مناسباتٍ شرعيَّةٍ تُصادِفُ تلك الخُطبةَ، وفي هذا الحديثِ يقولُ أبو عُبيدٍ مولى عبدِ الرَّحمنِ بنِ عوفٍ: "شهِدْتُ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ في يومِ النَّحرِ"؛ وسُمِّي بيومِ النَّحرِ لأنَّ الحُجَّاجَ يَنحَرون فيه هداياهُم، وهو اليومُ العاشرُ مِن ذي الحجَّةِ، وهو يومُ عيدِ الأضحى للمُسلِمين، "بدَأ بالصَّلاةِ قبل الخُطبةِ"، أي: صلَّى عمرُ بالنَّاسِ صلاةَ العيدِ، ثمَّ قام خطَب خُطبةَ العيدِ.
"ثمَّ قال"، أي: عمرُ رضِيَ اللهُ عنه في خُطبتِه: "سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم يَنهى عن صومِ هذينِ اليومينِ"، أي: يومِ عيدِ الفِطرِ، ويومِ عيدِ الأضحى، "أمَّا يومُ الفِطرِ"، أي: علَّةُ عدمِ صومِه، وهو اليومُ الأوَّلُ مِن شهرِ شوَّالٍ، "ففِطْرُكم مِن صومِكم"، أي: فيه أوَّلُ أيَّامِ فِطرِكم بعد صيامِكم لشهرِ رمَضانَ، "وعيدٌ للمسلِمينَ"، أي: فهو عيدٌ للمسلِمين، وفرحتُهم، وتلك علَّةٌ أخرى لعدمِ صومِه، "وأمَّا يومُ الأضحى"، أي: وعلَّةُ عدمِ صيامِ ذلك اليومِ، وهو يومُ العاشرِ مِن ذي الحجَّةِ، "فكُلُوا مِن لحومِ نُسُكِكم"، أي: فكلُوا مِن لحمِ الأضحيَّةِ، ولو كان يَومَ صومٍ لم يأكُلِ المسلِمُ مِن أُضحيَّةِ ذلك اليومِ بعد ذَبحِها مُباشرةً، وقيل: إنَّ فِطرَهما شَرْعٌ غيرُ مُعلَّلٍ، وفي أمرِ عُمَرَ رَضِي اللهُ تَعالى عَنه بالأكْلِ مِن لحمِ النُّسُكِ إشارةٌ إلى مَشروعيَّةِ الأكلِ مِن الأُضحيَّةِ.
شرح معاني الآثار (2/ 247) 4121 - حدثنا محمد بن خزيمة , قال: ثنا حجاج , قال: ثنا حماد , عن قتادة , عن أبي نضرة , عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله [[نهى عن صوم يومين , يوم الفطر , ويوم النحر]]
سنن الدارمي (2/ 1100) 1794 - حدثنا سعيد بن عامر، عن شعبة، عن عبد الملك بن عمير، عن قزعة، مولى زياد، عن أبي سعيد الخدري ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا صوم يومين: يوم الفطر ويوم النحر "
مسند البزار = البحر الزخار (18/ 69) 4- حدثنا عبد الواحد بن غياث، قال: حدثنا حماد بن سلمة , عن قتادة , عن أبي نضرة , عن أبي سعيد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم , عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغيب الشمس ونهى , عن صوم يومين: يوم الفطر ويوم النحر.
وهذا الحديث لا نعلم رواه عن قتادة , عن أبي نضرة , عن أبي سعيد إلا حماد بن سلمة.