تجبُ الصلاةُ على الغلامِ إذا عقِل والصومُ إذا أطاقَ
أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (2/122)، والموهبي في ((العلم)) كما في ((الجامع الصغير)) للسيوطي (1/288) مطولاًغير متوفر: التخريج
الكامل في الضعفاء (2/ 122) أرنا علي بن العباس ثنا يوسف بن محمد بن سابق ثنا أبو مالك عن جويبر عن الضحاك عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم تجب الصلاة على الغلام إذا عقل والصوم إذا أطاق وتجري عليه الشهادة والحدود إذا احتلم ثنا القاسم بن زكريا ثنا محمد بن عبيد ثنا معاوية عن جويبر عن محمد بن واسع عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ان الله عز و جل يحب السهل الطلق قال الشيخ ولجويبر بن الضحاك التفسير وغيره من المسانيد وقد روى عن أبي صالح وعن غيره وقد روى عنه الثوري وجماعة من الكوفيين والضعف على حديثه ورواياته بين
الجامع الصغير للسيوطي (ر) (معتمد) (1/ 288)
3238 - تجب الصلاة على الغلام إذا عقل، والصوم إذا أطاق، والحدود والشهادة إذا احتلم
[[ " والصوم إذا أطاق " : أي إذا أطاقه .
" والشهادة " : أي يجب قبول شهادته ]] ـ
- الموهبي في العلم عن ابن عباس