- نهى عن الحَذْفِ [يعني حديث: نَهَى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَنِ الخَذْفِ، وقالَ: إنَّه لا يَقْتُلُ الصَّيْدَ، ولَا يَنْكَأُ العَدُوَّ، وإنَّه يَفْقَأُ العَيْنَ، ويَكْسِرُ السِّنَّ.]
أخرجه البخاري (6220)، ومسلم (1954) واللفظ لهما، وأبو داود (5270) باختلاف يسير.أخرجه البخاري (6220)، ومسلم (1954) واللفظ لهما، وأبو داود (5270) باختلاف يسير.
أنَّ امرأةً حذفتِ امرأةً فأسقِطتْ، فجعل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في ولدها خمسين شاةً، ونهى يومئذٍ عن الحذفِ الراوي : بريدة بن الحصيب الأسلمي المحدث : الألباني المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم: 4828 خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (4578)، وابن أبي عاصم في ((الديات)) (38)، والبزار (4441)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (6988) واللفظ لهم جميعا.
نَهى الإسلامُ عن كلِّ ضررٍ يؤذي به مسلمٌ أخاه المسلِمَ، وكذلك نهَى عن كلِّ الأسبابِ الَّتي قد تُوقِعُ الضَّررَ بالمسلِمين.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ بُريدةُ بنُ الحُصيبِ رَضِي اللهُ عَنه: "أنَّ امرأةً حذَفَت" أو خَذَفَت "امرأةً"، أي: رمَتِ امرأةً أُخرى بحجَرٍ، "فأسقَطَت"، أي: فأنزلَت وأخرجَت ما في بَطنِها مِن مَولودٍ على إثرِ هذا الرَّميِ، "فجعَل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم في ولَدِها"، أي: حكَم في دِيَتِه، "خَمسين شاةً؛ هكذا ورَد في نُسَخِ "المُجتَبَى" بلَفظِ: "خَمْسينَ شاةً"، والَّذي في السُّننِ "الكُبْرى": "خَمْسمائةِ شاةٍ"، وهو الَّذي في "سُننِ أبي داودَ"، وعَلَّق النَّسائيُّ وأبو داودَ على لَفْظِ: "خَمْس مئةِ شاةٍ" بأنَّه وهْمٌ وغلَطٌ، وقالا: إنَّ الصَّوابَ "مائةُ شاةٍ"؛ فيَكونُ لفظُ الخَمْسينَ والخَمْسِ مِئةِ مِن التَّصحيفِ، أو غلَطِ بعضِ الرُّواةِ، والصَّوابُ هو مِئةُ شاةٍ، كما ورَد في كلِّ الرِّواياتِ الصَّحيحةِ في الصَّحيحَينِ وغيرِهما أنَّه صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم قضَى للجنينِ بغُرَّةِ عَبدٍ أو أَمَةٍ، أو يكونُ حدَثَ الوهمُ في تمييزِ الخَمْسينَ والخَمْسِ مئةِ؛ فلَعلَّ المرادَ ليس مِن الغنَمِ والشِّياهِ، بل المقصودُ تقويمُ ذلك خَمْسينَ دِينارًا، أو خَمْسَ مِئةِ دِرْهمٍ؛ وذلك لأنَّ بعضَ الرِّواياتِ كانت تُسرَدُ سَردًا دونَ وضْعِ تمييزٍ، فيُذكَرُ فيها العبدُ والغُرَّةُ أو خَمْسون أو خَمْسُ مِئةٍ، ثمَّ في النِّهايةِ يُذكَرُ مائةُ شاةٍ، فلعلَّه توَهَّم أنَّ التَّمييزَ لهم جَميعًا، وأنَّه مُخيَّرٌ بينَ ما ذُكِر وأنَّها كلَّها مِن الشِّياهِ.
"ونَهَى يَومَئذٍ عن الحَذف" أو الخَذْفِ، أي: نَهَى عن الرَّميِ بالحَصى، وهو أخْذُ الحَصَى الصَّغيرِ بينَ الإِصبَعين والرَّميُ بها، والخَذْفُ: حَجَرٌ في حجمِ أَنمُلَةِ الإِصبَعِ أو أقلَّ منه، وقد ثبَت النَّهيُ عن الخذْفِ بالحجارةِ الصَّغيرةِ وما يُشابِهُها في رواياتٍ أخرى؛ لأنَّه قد يَفقَأُ العينَ، ويُؤذي النَّاسَ، مع أنَّه لا يُمكِنُ الصَّيدُ برَميِه، ولا يؤثِّرُ في عدُوٍّ إذا ضُرِب به .
[صحيح البخاري] (8/ 49) 6220 - حدثنا آدم، حدثنا شعبة، عن قتادة، قال: سمعت عقبة بن صهبان الأزدي يحدث، عن عبد الله بن مغفل المزني ، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف، وقال: إنه لا يقتل الصيد، ولا ينكأ العدو، وإنه يفقأ العين، ويكسر السن
[صحيح مسلم] (3/ 1548) (1954) وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، وعبد الرحمن بن مهدي، قالا: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن عقبة بن صهبان، عن عبد الله بن مغفل ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف، قال ابن جعفر في حديثه: وقال: إنه لا ينكأ العدو، ولا يقتل الصيد، ولكنه يكسر السن، ويفقأ العين، وقال ابن مهدي: إنها لا تنكأ العدو، ولم يذكر تفقأ العين
سنن أبي داود (4/ 368) 5270 - حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن عقبة بن صهبان، عن عبد الله بن مغفل ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف قال: إنه لا يصيد صيدا، ولا ينكأ عدوا، وإنما يفقأ العين، ويكسر السن