منْ سألَه جارُهُ أنْ يغرِزَ خشبَةً في جدارِهِ فلا يَمْنَعْهُ
أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (3080) واللفظ له، وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (3/378)أخرجه أبو العباس الأصم في ((مجموع فيه مصنفاته)) (122) واللفظ له، وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (3/ 378) بنحوه.
أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: لا يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ في جِدَارِهِ.
ثُمَّ يقولُ أبو هُرَيْرَةَ: ما لي أرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ؟! واللَّهِ لَأَرْمِيَنَّ بهَا بيْنَ أكْتَافِكُمْ.
الراوي : أبو هريرة المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 2463 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (1609) باختلاف يسير الجارُ في الإسلامِ حَقُّهُ عظيمٌ، وقدْ أَوْصى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ به، وحَثَّ على الرِّفقِ به والتَّعاونِ معه.
وفي هذا الحديثِ أمرٌ مِنَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ للإرشادِ إلى التَّعاوُنِ بيْن الجِيرانِ والمُعامَلةِ بالتَّسامُحِ في بَعضِ الأُمورِ، ومِنها ألَّا يَمْنعَ جارٌ جارَهُ مِن وَضْعِ خَشبةٍ في جِدارِهِ وإنْ كانَ الجِدارُ ليسَ مِن حَقِّ واضعِ الخَشبةِ وَلا لَهُ فيهِ شَرِكةٌ، ولكنْ مِن حَقِّ الجيرانِ أنْ يَنفَعَ بَعضُهمْ بَعضًا، دُونَ إِلْحاقِ ضَررٍ بأيٍّ مِن الطَّرَفينِ.
وكأنَّ بَعضَ السَّامعينَ لهذا الحديثِ مِن أبي هُرَيرةَ رَضيَ اللهُ عنه لم يُعجِبْهم ولم يَرْضَوا، فقال لهم أبو هُريرَةَ رَضيَ اللهُ عنه: ما لي أراكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ؟! أي: غيرَ راضينَ عنْ هذا الحُكمِ وهذا القولِ الَّذي أَمَرَ بهِ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟! ثمَّ تَركْتُم العَملَ بهِ فيما بَيْنكمْ.
ثمَّ قال لهم: «وَاللهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بيْن أَكْتَافِكُمْ»، وقد أرادَ بقولِه هذا التَّغليظَ عليهِمْ رَغْمَ إعْراضِهمْ عنِ الأَمرِ، بمعنى: لأَجْعَلنَّ هذا الحُكمَ واضحًا أمامَ أعينِكُمْ حتَّى وإِنْ كَرِهتُموهُ.
أو لئنْ كَرِهْتُمْ أنْ يَضَعَ الجارُ الخَشبةَ في جِدارِ جارِهِ فسَوفَ أُلقِي هذِهِ الخشبةَ على أَكْتافِكُمْ لا على الجُدرانِ، وهذا المعنى أيْضًا للتَّغليظِ والتَّخويفِ مِن رَدِّ أَمرٍ مِنْ أوامِرِ النَّبيِّ الكريمِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ورفْضِه.
وفي الحديثِ: بَيانُ ضَرورةِ إِظهارِ الحقِّ للنَّاسِ وَلوْ كانَ مُرًّا وصَعْبًا علَيهِم.
مجموع فيه مصنفات أبي العباس الأصم وإسماعيل الصفار (ص: 91) 122 - حدثنا بكر [بن سهل] حدثنا شعيب بن يحيى حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سأله جاره أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه.
[حلية الأولياء – لأبي نعيم] (3/ 378) حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم، وسليمان بن أحمد، قالا: ثنا بكر بن سهل، ثنا شعيب بن يحيى، ثنا الليث بن سعد، عن الزهري، عن الأعرج، عن أنس بن مالك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبته على جداره تفرد به شعيب عن الليث، بروايته عن أنس، ورواه مالك والناس عن الزهري، عن الأعرج، عن أبي هريرة؟.
---
مجموع فيه مصنفات أبي العباس الأصم وإسماعيل الصفار (ص: 91) 122 - حدثنا بكر [بن سهل] حدثنا شعيب بن يحيى حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سأله جاره أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه.
[حلية الأولياء – لأبي نعيم] (3/ 378) حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم، وسليمان بن أحمد، قالا: ثنا بكر بن سهل، ثنا شعيب بن يحيى، ثنا الليث بن سعد، عن الزهري، عن الأعرج، عن أنس بن مالك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبته على جداره تفرد به شعيب عن الليث، بروايته عن أنس، ورواه مالك والناس عن الزهري، عن الأعرج، عن أبي هريرة؟.
---
[المعجم الأوسط - للطبراني] (3/ 258) :
3080 - حدثنا بكر بن سهل قال: نا شعيب بن يحيى قال: أنا الليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن أنس بن مالك ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سأله جاره أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه.
هكذا رواه شعيب بن يحيى، عن الليث.
[حلية الأولياء – لأبي نعيم] (3/ 378) :
حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم وسليمان بن أحمد.
قالا: ثنا أبو بكر ابن سهل ثنا شعيب بن يحيى ثنا الليث بن سعد عن الزهري عن الأعرج عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبته على جداره.
تفرد به شعيب عن الليث بروايته عن أنس ورواه مالك والناس عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة .