أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأصحابَه اعتمروا من الجِعِرَّانةِ ورمَلوا ، وجعلوا أردِيَتَهم تحت آباطِهم وقذفوها على عواتقِهم اليُسرَى
أخرجه أبو داود (1884)، وأحمد (2792) باختلاف يسير، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (4/161) واللفظ له
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ وأصحابَهُ اعتمَروا منَ الجِعرَّانةِ فرمَلوا بالبيتِ وجعَلوا أرديتَهُم تحتَ آباطِهِم قد قَذفوها علَى عواتقِهِمُ اليُسرى الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 1884 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (1884)، وأحمد (2792) عَلَّمَ النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم أُمَّتَه مَناسِكَ الحَجِّ والعُمْرَةِ قَولًا وفِعلًا، فأَبانَ لها أحكامَ الشَّريعَةِ، ويَسَّرَها عليها.
وفي هذا الحديثِ: أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم وأصحابَه رضِي اللهُ عنهم "اعْتَمَروا"، أي: أَهَلُّوا بالعُمْرَةِ وأَحْرَموا بها، "من الجِعِرَّانَةِ"، وهي مَوضِعٌ قَريب من مَكَّةَ، بين مَكَّةَ والطَّائِفِ، يَبْعُدُ عن مَكَّةَ حَوالي 33 كيلومترا، "فَرَمَلُوا"، أي: أَسْرَعُوا السَّيْرَ، والرَّملُ هو الإسراعُ في الأشواطِ الثلاثةِ الأُولَى مِن طوافِ العُمرةِ وطوافِ القدومِ للمُفردِ والقارِنِ، "بالبيتِ"، أي: حول الكعبةِ، "وجَعَلوا أَرْدِيَتَهُمْ تحت آباطِهِمْ"، أي: أَظْهَروا الذِّراعَ الأَيْمَنَ بالكَتِفِ، وهو الاضْطِباعُ، "قد قَذَفُوها على عَواتِقِهِم اليُسْرَى"، أي: أَلْقَوْا الرِّدَاءَ على الكَتِفِ اليُسْرَى، بحيث يأتي من تحت الإبْطِ اليُمْنَى، مُرورًا بالصَّدْرِ، ويُلْقَى على الكَتِفِ الأَيْسَرِ.
وفي الحديثِ: ضَرورةُ الإحرامِ من الحِلِّ قَبْلَ دُخولِ الحَرَمِ من أيِّ جِهَةٍ.
وفيه: الرَّمَلُ أثناءَ طوافِ العُمرةِ.
وفيه: الاضْطِباعُ أثناءَ طوافِ العُمرةِ.