أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أمر رجلًا حين أمر المتلاعِنينِ أن يتلاعَنا أن يضعَ يدَه عند الخامسةِ على فيه وقال إنها موجِبةٌ
أخرجه النسائي (3472) واللفظ له، وأصله في صحيح البخاري (4747)أخرجه أبو داود (2255) باختلاف يسير، والنسائي (3472)، والضياء في ((الأحاديث المختارة)) (85) واللفظ لهما.
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَ رجلًا حينَ أمرَ المتلاعنينِ ، أن يتلاعَنا أن يضعَ يدَهُ على فيهِ عندَ الخامِسةِ ، يقولُ: إنَّها موجبةٌ الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 2255 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (2255) واللفظ له، والنسائي (3472) المُلاعَنةُ هي أنْ يُلاعِنَ الزَّوجانِ بَعْضَهما- إذا ما اتُّهِمَتِ الزَّوجةُ بالزِّنا- بخَمْسةِ أيمانٍ، وفي الأخيرةِ منها يقولُ الرَّجُلُ: وعليَّ لَعْنةُ اللهِ إنْ كُنْتُ كاذبًا فيما رمَيتُها به مِنَ الزِّنا.
وفي هذا الحديثِ: "أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَر رجُلًا حينَ أمَر المُتلاعِنَيْنِ"، أي: الرَّجُلَ المُلاعِنَ لزوجتِه، "أنْ يَضَعَ يَدَه على فيه"، أي: على فَمِه، وهذا ليُحَذِّرَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الرَّجُلَ؛ لعِظَمِ ما يَحْلِفُ به وشأنِه عندَ اللهِ عزَّ وجلَّ، وهو كِنايةٌ عن مُطالَبتِه للرَّجُلِ أنْ يُراجِعَ نَفْسَه قبل أنْ يُتِمَّ مُلاعنتَه بالخامسةِ، ويَحْتَمِلُ أنَّ الذي يَضَعُ يَدَه على فمِ المُتلاعِنِ رَجُلٌ ثانٍ كلَّفَه النَّبيُّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ بهذه المهمَّةِ، ويَحْتَمِلُ أنَّ المُلاعِنَ ذاتَه هو الَّذي يَضَعُ يَدَ نَفْسِه على فَمِ نَفْسِه قَبْلَ الحَلِفِ في المرَّةِ الخامسةِ، وكذلك المرأةُ المُلاعِنةُ، غيرَ أنَّ المرأةَ لا يَضَعُ أحدٌ يدَه على فَمِها إلَّا امرأةٌ مِثْلُها أو ذو مَحْرمٍ لها مِنَ الرِّجالِ.
ويقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "إنِّها مُوجِبةٌ"، أي: مُوجِبةٌ للَعْنةِ اللهِ وإحقاقِها عليه إنْ كان مِنَ الكاذِبين.
[سنن أبي داود] (2/ 276) 2255- حدثنا مخلد بن خالد الشعيري، حدثنا سفيان، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا حين أمر المتلاعنين، أن يتلاعنا أن يضع يده على فيه عند الخامسة، يقول: ((إنها موجبة))
[سنن النسائي] (6/ 175) 3472- أخبرنا علي بن ميمون، قال: حدثنا سفيان، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم، أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا، أن يضع يده عند الخامسة على فيه، وقال: ((إنها موجبة))
الأحاديث المختارة- للضياء المقدسي (13/ 56) 85- أخبرنا أبو العباس أحمد بن أبي منصور بن محمد بن ينال الصوفي وأبو الفتح عبد الله بن أحمد بن أبي الفتح الخرقي كتابه من أصبهان أن عبد الرحمن بن حمد بن الحسن الدوني أخبرهم قراءة عليه ابنا أحمد بن الحسين بن الكسار ابنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق بن السني ثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي ثنا علي بن ميمون عن سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا حين أمر المتلاعنين ان يتلاعنا أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال: (( إنها موجبه))
---
[سنن النسائي] (6/ 175) 3472- أخبرنا علي بن ميمون، قال: حدثنا سفيان، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم، أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا، أن يضع يده عند الخامسة على فيه، وقال: ((إنها موجبة))
[صحيح البخاري] (6/ 126) 4747- حدثني محمد بن بشار، حدثنا ابن أبي عدي، عن هشام بن حسان، حدثنا عكرمة، عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة، أو حد في ظهرك فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة وإلا حد في ظهرك فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد فنزل جبريل وأنزل عليه {والذين يرمون أزواجهم} فقرأ حتى بلغ {إن كان من الصادقين} فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليها فجاء هلال فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ثم قامت فشهدت فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا إنها موجبة قال ابن عباس فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء فجاءت به كذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن.