إذا دخل أحدُكم على أَخِيهِ المسلمِ، فأراد أن يُفْطِرَ فلْيُفْطِرْ، إلا أن يكونَ صومُه رمضانَ أو قضاءَ رمضانَ، أو نَذْرًا

الدلالات الموضوعية:# صيام - الصائم إذا دعي إلى الطعام# أطعمة - إجابة الدعوة# آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال# صيام - وجوب صوم رمضان# نذور - الوفاء بالنذر# صيام - من شرع في الصوم ثم أفطر من يومه# نذور - نذر الصوم# أطعمة - الفطر للصائم المتطوع إذا دعي
المصدر: الجامع الصغير، ضعيف الجامع
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: السيوطي، الألباني، ضعيف
الحكم:حسن، ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه الطبراني في ((المعجم الكبير)) (12/ 379) (13406)، وأبو الحسين الكلابي في ((أحاديثه)) (60)، وأبو عبد الرحمن السلمي في ((الفتوة)) (صـ17) واللفظ لهم.أخرجه الطبراني (12/379) (13406)

الأصول والأحكام

[المعجم الكبير – للطبراني] (12/ 379) :

13406 - حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا أبو تقي الحمصي، ثنا بقية بن الوليد، حدثني محمد الكوفي، عن عبيد الله بن عمر عن نافع، عن ابن عمر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأراد أن يفطر فليفطر إلا أن يكون صومه ذلك رمضان، أو قضاء رمضان، أو نذرا

---

المعجم الكبير للطبراني (12/ 379) 13406 - حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا أبو تقي الحمصي، ثنا بقية بن الوليد، حدثني محمد الكوفي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأراد أن يفطر فليفطر إلا أن يكون صومه ذلك رمضان، أو قضاء رمضان، أو نذرا

أحاديث أبي الحسين الكلابي (ص: 64) 60 - حدثنا أبوالمغيرة، ثنا السكوني، ثنا بقية.

.

.

.

.

.، عن عبد الله بن عمر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم على أخيه فأراد أن يفطر فليفطر إلا أن يكون صومه ذلك رمضان، أو قضاء رمضان، أو نذرا

الفتوة لأبي عبد الرحمن السلمي (ص: 17) أخبرنا محمد بن عبد الله بن محمد بن قريش، حدثنا مسدد بن قطن، حدثنا داود بن رشيد، حدثنا بقية، عن محمد بن عبد الرحمن، حدثني عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من دخل على أخيه المسلم، وهو صائم، فأراد أن يفطر، فليفطر)))) .

وذكر الحديث.

أحاديث ذات صلة