عن سودةَ قالت : ماتت شاةٌ لنا فدَبغنا مِسكَها فمازِلنا ننبُذُ فيها حتَّى صارت شِنًّا
أخرجه البخاري (6686) باختلاف يسير
عن سودَةَ - زوجِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ - قالت: ماتَت شاةٌ لنا فدبَغنا مسْكَها، فما زلنا ننبذُ فيها حتَّى صارت شَنًّا الراوي : - المحدث : الألباني المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم: 4251 خلاصة حكم المحدث : صحيح في هذا الحديثِ تقولُ سَودةُ بنتُ زَمعةَ زوجُ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "ماتَتْ شاةٌ لنا"، وكان هذا في عهْدِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قالتْ: "فدبَغْنا مَسْكَها"، أي: جِلْدَها، ودَبْغُ الجلدِ: هو نَزْعُ ما يتعلَّقُ به بعدَ السَّلخِ حتَّى لا يُفْسِدَه بقاؤُه، "فما زِلْنا نَنْبِذُ فيها"، والانتِباذُ: نقْعُ الزَّبيبِ أو التَّمرِ في الماءِ حتَّى يَتحلَّلَ ويَحْلُوَ الماءُ ويُشْرَب، وهذا كِنايةٌ عن طَهارتِها، ومَشروعيَّةِ استخدامِ جلْدِ الميتةِ بعدَ دبْغِه، "حتَّى صارتْ شَنًّا"، أي: حتَّى صارتْ قديمةً باليةً، والشَّنُّ: القِربةُ العَتيقةُ.
وقد أخرَجَ أحمدُ في المُسنَدِ: أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: "ذَكاةُ الأديمِ دِباغُه".
وفي الحديث: مشروعيَّةُ تَنميةِ المالِ بالانتفاعِ به، حيثُ أخَذوا جِلدَ الميتةِ فدَبغوه، فانتَفَعوا به، بعدَ أنْ كان مَطروحًا.
[صحيح البخاري] (8/ 139) 6686- حدثنا محمد بن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ((ماتت لنا شاة، فدبغنا مسكها، ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صارت شنا)).