لا تُقطَعُ يدُ السَّارقِ في دونِ ثَمنِ المِجنِّ

الدلالات الموضوعية:# حدود - في كم تقطع يد السارق# حدود - من لا يجب عليه الحد# حدود - الحث على إقامة الحدود# حدود - حد السرقة ونصابها# حدود - ما لا قطع فيه
المصدر: إتحاف الخيرة المهرة، عمدة التفسير
الراوي: [جد عمرو بن شعيب]، عبدالله بن عمرو
المحدث: أحمد شاكر، البوصيري
الحكم:[أشار في المقدمة إلى صحته]، ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه ابن أبي شيبة كما في ((إتحاف الخيرة)) للبوصيري (3476) بلفظه.أخرجه أحمد (6900)، والدارقطني (3428) بنحوه، وابن أبي شيبة، كما في ((اتحاف الخيرة)) ((4/ 236)) بلفظه

الشرح والتوضيح

لا تُقطعُ يدُ السارقِ فيما دون المِجَنِّ، قيل لعائِشةَ: ما ثَمنُ المِجَنِّ؟ قالتْ: رُبُعُ دِينارٍ الراوي : عائشة أم المؤمنين المحدث : الألباني المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم: 4950 خلاصة حكم المحدث : صحيح [لغيره] التخريج : أخرجه النسائي (4935) بلفظه، والبخاري (6792)، ومسلم (1685) بلفظ مقارب.

السَّرِقةُ خُلُقٌ شائِنٌ لِمَن فعَله؛ ولذا نَهَى الإسلامُ عن هذا الفِعلِ؛ تَطهيرًا للمُجتمَعِ، وارتفاعًا بأخلاقِه، وحِفْظًا لحُقوقِ النَّاسِ بعضِهم مِن بَعضٍ.

وفي هذا الحَديثِ تُخبِرُ عائشةُ رَضِي اللهُ عَنها، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم أنَّه قال: "لا تُقطَعُ يدُ السَّارقِ"، أي: لا يُقامُ الحَدُّ على السَّارقِ، والسَّرقةُ الَّتي يُقطَعُ فيها: هي أخْذُ العاقلِ البالغِ ما قيمتُه نصابٌ، مِلْكًا للغيرِ، لا شُبهةَ له فيه، على وجهِ الخُفْيةِ، "فيما دونَ المِجَنِّ"، أي: لا قَطْعَ في أقلَّ مِن ثَمَنِ المِجَنِّ، وهو التُّرْسُ الَّذي يُتَّقى به مِن ضرباتِ السَّيفِ، فقيل: القَطْعُ يكونُ في رُبُعِ دِينارٍ مِن الذَّهَبِ، أو ما يُعادِلُه، وهو ما يُساوي = 1,0625 جرامًا، وقيل: لا قَطْعَ إلَّا في عشَرةِ درَاهِمَ، وقيل: ثلاثةُ درَاهِمَ أو ما يُعادِلُها، والدِّرْهمُ = 2,975 جرامًا مِن الفِضَّةِ، وقيل: بل نِصابُ السَّرقةِ بالنَّقدينِ، فيكونُ مِن ذهَبٍ، وهو رُبُعُ دِينارٍ، أو فضَّةٍ، وهي ثلاثةُ دراهِمَ أو ما يعادلُها، وقيل: بالذَّهبِ فقط، ويكونُ رُبُعَ دينارٍ أو ما يعادلُه، وقيل: العُرُوضُ تُقوَّمُ بالدَّرَاهمِ، وأمَّا الذَّهبُ فيكونُ أصلًا بنَفْسِه، ومِن شُروطِ إقامةِ حَدِّ السَّرِقةِ أن يَكونَ الشَّيءُ المسروقُ في حِرْزٍ، والحِرْزُ: هو حِفْظُ الشَّيءِ وصِيانتُه عن الأخذِ، ويكونُ بالمكانِ كالبُيوتِ والخزائنِ، ويكونُ أيضًا بحارسٍ أو رَقيبٍ على الشَّيءِ، وكلِّ ما يَصلُحُ عُرْفًا أن يكونَ حافِظًا للشَّيءِ.

وفي الحَديثِ: تَشديدُ الشَّريعةِ في العُقوباتِ؛ زجرًا عن فِعلِها.

الأصول والأحكام

مسند أحمد ط الرسالة (11/ 502) 6900 - حدثنا نصر بن باب، عن الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا قطع فيما دون عشرة دراهم "

سنن الدارقطني (4/ 260) 3428 - نا محمد بن القاسم بن زكريا , نا هشام بن يونس , نا أبو مالك الجنبي , عن حجاج , ح ونا أبو ذر أحمد بن محمد بن محمد بن سليمان , نا عمر بن شبة بن عبيدة , نا أبو قتيبة سلم بن قتيبة الشعيري , نا زفر بن الهذيل , نا حجاج بن أرطاة , عن عمرو بن شعيب , عن أبيه , عن جده , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقطع السارق إلا في عشرة دراهم.

وقال أبو مالك: في أقل من عشرة.

إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 236) 3476 / 1 - - قال أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا عبد الأعلى، عن محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: {لا تقطع يد السارق في دون ثمن المجن} .

---

إتحاف الخيرة المهرة (4/ 236) 3476 / 1 - - قال أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا عبد الأعلى، عن محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: {لا تقطع يد السارق في دون ثمن المجن} .

إتحاف الخيرة المهرة (4/ 236) 3476 / 1 - - قال أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا عبد الأعلى، عن محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: {لا تقطع يد السارق في دون ثمن المجن} .

أحاديث ذات صلة