خمسٌ من الدَّوابِّ لا جناحَ في قتلِهنَّ على من قتلهنَّ في الحرَمِ والإحرامِ : الفأرةُ والحَدَأَةُ والغرابُ والعقربُ والكلبُ العَقورُ
أخرجه البخاري (3315)، ومسلم (1199)، والنسائي (2835) واللفظ له، وابن ماجه (3088)، وأحمد (5132).
خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، مَن قَتَلَهُنَّ وهو مُحْرِمٌ فلا جُنَاحَ عليه: العَقْرَبُ، والفَأْرَةُ، والكَلْبُ العَقُورُ، والغُرَابُ، والحِدَأَةُ.
الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 3315 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه البخاري (3315)، ومسلم (1199) 109481
[صحيح البخاري] (4/ 129) 3315- حدثنا عبد الله بن مسلمة، أخبرنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر ، رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (( خمس من الدواب، من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه: العقرب، والفأرة، والكلب العقور، والغراب، والحدأة))
[صحيح مسلم] (2/ 857) 72- (1199) وحدثني زهير بن حرب، وابن أبي عمر، جميعا عن ابن عيينة، قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام: الفأرة، والعقرب، والغراب، والحدأة والكلب العقور)) وقال ابن أبي عمر في روايته: ((في الحرم والإحرام))
[سنن النسائي] (5/ 190) 2835- أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ، قال: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه ، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (( خمس من الدواب لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحرم والإحرام: الفأرة، والحدأة، والغراب، والعقرب، والكلب العقور))
[سنن ابن ماجه] (2/ 1031) 3088- حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا عبد الله بن نمير، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( خمس من الدواب، لا جناح على من قتلهن- أو قال في قتلهن- وهو حرام: العقرب، والغراب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور))
[مسند أحمد - قرطبة] (2/ 52) 5132- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عبد الله بن دينار سمعت بن عمر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: خمس ليس على حرام جناح في قتلهن الكلب العقور والغراب والحديا والفأرة والحية