إذا أشعر الجنينُ فذكاتُه ذكاةُ أمِّه

الدلالات الموضوعية:# ذبائح - ذكاة الجنين
المصدر: سبل السلام
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: الصنعاني
الحكم:موقوف على ابن عمر صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه عبدالرزاق في ((المصنف)) (8642)، وابن حبان في ((المجروحين)) (2/210)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (7856)، والدارقطني (4/271) باختلاف يسير.

الشرح والتوضيح

عن أبي سعيدٍ الخدري قالَ سألتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ عنِ الجنينِ فقالَ كلوهُ إن شئتُم .

وقالَ مسدَّدٌ قلنا يا رسولَ اللَّهِ ننحرُ النَّاقةَ ونذبحُ البقرةَ والشَّاةَ فنجدُ في بطنِها الجنينَ أنلقيهِ أم نأْكلُهُ قالَ كلوهُ إن شئتُم فإنَّ ذَكاتَهُ ذَكاةُ أمِّهِ الراوي : أبو سعيد الخدري المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 2827 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (2827) واللفظ له، والبيهقي في ((السنن الصغير)) (3083) التَّذكِيةُ الشَّرعيَّةُ شرطٌ لحِلِّ أكلِ الذَّبيحةِ، وقد أوضَحَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم ما يُباحُ أكلُه وما لا يُباحُ، وفي هذا الحديثِ يقولُ أبو سَعيدٍ الخُدْريُّ رَضِي اللهُ عنه: "سأَلتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم عَن الجنينِ"، أي: عن حُكْمِ أكْلِ الجنينِ الَّذي يَكونُ في بطنِ الحيَوانِ المذبوحِ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم: "كُلوه إن شِئتُم"، أي: إنَّ أكْلَه حلالٌ.

وفي روايةِ مُسدَّدِ بنِ مُسَرهَدٍ: قال أبو سَعيدٍ الخُدْريُّ رَضِي اللهُ عنه: "قُلنا: يا رسولَ اللهِ، نَنحَرُ النَّاقةَ ونَذبَحُ البقرةَ والشَّاةَ، فنَجِدُ في بَطنِها الجنينَ"، والمرادُ بالجنينِ ما تَكوَّنَ فيه اللَّحمُ، "أنُلْقيه أم نَأكُلُه؟"، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم: "كُلوه إنْ شِئتُم؛ فإنَّ ذَكاتَه ذَكاةُ أمِّه"، أي: ذَكاتُها الَّتي أحَلَّتها وأحَلَّت جميعَ أجزائِها، أحَلَّتْه تبَعًا لها، ولأنَّه جُزءٌ مِن أجزائِها.

الأصول والأحكام

مصنف عبد الرزاق (4/ 501 ت الأعظمي) :

‌8642 - قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ، قال في الجنين: إذا خرج ميتا، وقد أشعر، أو وبر فذكاته ذكاة أمه، قال معمر: وقاله الحسن، وقتادة

المجروحين لابن حبان (دار الوعي) (2/ 210)

روى عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال : " ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا أشعر ، ولكنه يذبح حتى ينصب ما فيه من الدم " .

أخبرناه ابن قحطبة قال : حدثنا وهب ابن بقية قال : حدثنا محمد بن الحسن المزني .

إنما هو موقوف من قول ابن عمر .

[المعجم الأوسط للطبراني] (8/ 26) :

‌7856 - حدثنا محمود بن محمد، نا وهب، ثنا محمد بن الحسن المزني، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا أشعر

لم يرو هذا الحديث عن محمد بن إسحاق إلا محمد بن الحسن، تفرد به: وهب بن بقية "

أحاديث ذات صلة