لا تَقَدَّموا صومَ رمضانَ بيومٍ ولا يومَيْنِ، إلَّا أن يكونَ صَوْمٌ يصُومُهُ رجُلٌ، فليصُمْ ذلك الصَّوْمَ.

الدلالات الموضوعية:# صيام - وصال شعبان برمضان# صيام - الأيام المنهي عن صيامها# صيام - تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين# صيام - صيام يوم الشك# صيام - صيام التطوع
المصدر: سنن أبي داود
الراوي: أبو هريرة
المحدث: أبو داود
الحكم:سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]

بيانات التخريج:

أخرجه مسلم (1082) باختلاف يسير

الشرح والتوضيح

لا تَقدَّموا الشهرَ بيَومٍ ولا بيومينِ.

إلا أن يوافقَ ذلكَ صومًا كانَ يصومُهُ أحدُكم، صوموا لرؤيتِهِ وأفطِروا لرؤيتِهِ، فإن غمَّ عليكُم فعدُّوا ثلاثينَ ثم أفطِروا ) الراوي : أبو هريرة المحدث : الألباني المصدر : صحيح الترمذي الصفحة أو الرقم: 684 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه الترمذي (684) واللفظ له، وأخرجه البخاري (1909، 1914)، ومسلم (1081، 1082) مفرقاً باختلاف يسير أوْضَحَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أحكامَ الصِّيامِ، ووضَّحَ ضوابِطَه، ووقْتَه، كما في هذا الحديثِ، حيثُ يقولُ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "لا تَقدَّموا الشَّهرَ"، أي: لا تَسبِقوا شَهرَ رمضانَ، "بيومٍ، ولا يومينِ"، أي: لا تَصوموا آخِرَ يومٍ أو آخِرَ يَومينِ من شَعبانَ لا على جِهةِ التعظيمِ للشهرِ، ولا على جِهةِ الاحتِياطِ خوفًا أن يكونَ مِن رمضانَ، "إلَّا أنْ يُوافِقَ ذلك صَومًا كان يصومُه أحدُكم"، أي: أنَّه ليس نَهيًا عامًّا، بل اسْتُثْنِيَ منه مَن كان له عادةٌ؛ كأنْ يُوافِقَ الاثنينِ أو الخميسَ الَّذي يكونُ من عادةِ البعضِ صِيامُه، "صُوموا لرُؤْيتِه، وأفْطِروا لرُؤيتِه"، أي: ابْدَؤوا صِيامَ رمضانَ عندما تَرَوا هِلالَه، وأتِمُّوا صِيامَ الشَّهرِ حتَّى تَرَوا هِلالَ شوَّالٍ، "فإنْ غُمَّ عليكم، فعُدُّوا ثلاثينَ ثُمَّ أفْطِروا"، أي: فإنْ منَعَ مِن رُؤيةِ الهِلالِ سَحابٌ أو غُيومٌ، فأكْمِلوا عِدَّةَ الشَّهرِ ثلاثينَ يومًا، ثمَّ أفْطِروا بعدَ انتهاءِ الشَّهرِ ودُخولِ عيدِ الفِطْرِ.

وفي رِوايةِ أبي داودَ من حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما، عن النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "والشَّهرُ تِسعٌ وعشرونَ"، أي: والشَّهرُ قد يأتي ثلاثينَ يومًا، وقد يأتي تِسعةً وعشْرين يومًا.

وفي الحديثِ: الأمْرُ بالتَّأكُّدِ من رُؤيةِ الهلالِ عندَ بَدْءِ رمضانَ أو الانتهاءِ منه.

وفيه: بَيانُ حُكْمِ صِيامِ يومِ الشَّكِّ.

الأصول والأحكام

[صحيح مسلم] (2/ 762 ) 21- (1082) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب.

قال أبو بكر: حدثنا وكيع عن علي بن مبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

(( لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين.

إلا رجل كان يصوم صوما، فليصمه))

(1082)- وحدثناه يحيى بن بشر الحريري.

حدثنا معاوية (يعني ابن سلام).

ح وحدثنا ابن المثنى.

حدثنا أبو عامر.

حدثنا هشام.

ح وحدثنا ابن المثنى وابن أبي عمر، قالا: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد.

حدثنا أيوب.

ح وحدثني زهير بن حرب.

حدثنا حسين ابن محمد.

حدثنا شيبان.

كلهم عن يحيى بن أبي كثير ، بهذا الإسناد، نحوه

أحاديث ذات صلة