مَن صامَ ثلاثةَ أيامٍ من كلِّ شَهرٍ؛ فقد تَمَّ صَومُ الشَّهرِ، أو فله صومُ الشَّهرِ.
أخرجه الترمذي (762)، وابن ماجه (1708)، وأحمد (21301) بنحوه، والنسائي (2410) واللفظ له