عن ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ : أُثْبِتَت للحُبلَى والمُرضعِ، يعني الفِديةَ في الصَّومِ
أخرجه أبو داود (2317)، والبيهقي في ((الخلافيات)) (3544)، والضياء المقدسي في ((المختارة)) (243) واللفظ لهم.
سنن أبي داود (2/ 296) 2317 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبان، حدثنا قتادة، أن عكرمة، حدثه، أن ابن عباس قال: أثبتت للحبلى والمرضع
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (5/ 58) [[3544]] أخبرنا أبو علي الروذباري، أنا أبو بكر بن داسة، نا أبو داود، نا موسى بن إسماعيل، نا أبان، نا قتادة، أن عكرمة حدثه، أن ابن عباس قال: أثبتت للحبلى والمرضع
الأحاديث المختارة = المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما (12/ 222) 243 - أخبرنا عمر بن محمد المؤدب، أن مفلح بن أحمد الدومي أخبرهم، أنبا أحمد بن علي، أنبا القاسم، أنبا محمد، أنبا أبو داود السجستاني، ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا أبان، ثنا قتادة، أن عكرمة حدثه، أن ابن عباس ، قال: أثبتت للحبلى والمرضع.
كذا أخرجه أبو داود في ترجمته.
.
{وعلى الذين يطيقونه فدية} [[البقرة: 184]] .