أنَّ أبا هريرةَ سُئل عن المرأةِ هل تتصدَّقُ من بيتِ زوجِها قال لا إلَّا من قُوتِها والأجرُ بينهما ولا يحِلُّ لها أن تتصدَّقَ من مالِ زوجِها إلَّا بإذنِه
أخرجه أبو داود (1688)، والبيهقي (7929) واللفظ لهما، وعبد الرزاق (7273) باختلاف يسير.
عن أبى هريرة: في المرأةِ تصدَّقُ من بيتِ زوجِها ؟ قالَ : لا ، إلَّا مِن قوتِها ، والأجرُ بينَهُما ، ولا يحلُّ لَها أن تصدَّقَ من مالِ زوجِها إلَّا بإذنِهِ الراوي : عطاء بن أبي رباح المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 1688 خلاصة حكم المحدث : صحيح موقوف التخريج : أخرجه أبو داود (1688)، والبيهقي (8105) هذا الحديثُ موقوفٌ على أبي هُريرةَ رَضِي اللهُ عَنه، وفيه: أنَّه سُئِلَ عَن المرأةِ الَّتي "تَصَدَّقُ مِن بيتِ زوجِها؟"، أي: تَتصدَّقُ بغَيرِ إذنِه، "قال: لا"، أي: لا تَفعَلْ ذلك "إلَّا مِن قُوتِها"، أي: الجزءِ المخصَّصِ لها، "والأجرُ بينَهما"، أي: بينَها وبينَ زوجِها، "ولا يَحِلُّ لها أن تَصَدَّقَ مِن مالِ زَوجِها إلَّا بإذنِه"، أي: برِضاه ومُوافَقتِه.