أنَّ أبا هريرةَ سُئل عن المرأةِ هل تتصدَّقُ من بيتِ زوجِها قال لا إلَّا من قُوتِها والأجرُ بينهما ولا يحِلُّ لها أن تتصدَّقَ من مالِ زوجِها إلَّا بإذنِه

الدلالات الموضوعية:# صدقة - تصدق المرأة من بيت زوجها# نكاح - عشرة النساء# نفقة - تصرف المرأة بغير إذن زوجها
المصدر: الترغيب والترهيب
الراوي: [عطاء بن أبي رباح]
المحدث: المنذري
الحكم:[ لا ينزل عن درجة الحسن وقد يكون على شرط الصحيحين أو أحدهما]

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (1688)، والبيهقي (7929) واللفظ لهما، وعبد الرزاق (7273) باختلاف يسير.

الشرح والتوضيح

عن أبى هريرة: في المرأةِ تصدَّقُ من بيتِ زوجِها ؟ قالَ : لا ، إلَّا مِن قوتِها ، والأجرُ بينَهُما ، ولا يحلُّ لَها أن تصدَّقَ من مالِ زوجِها إلَّا بإذنِهِ الراوي : عطاء بن أبي رباح المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 1688 خلاصة حكم المحدث : صحيح موقوف التخريج : أخرجه أبو داود (1688)، والبيهقي (8105) هذا الحديثُ موقوفٌ على أبي هُريرةَ رَضِي اللهُ عَنه، وفيه: أنَّه سُئِلَ عَن المرأةِ الَّتي "تَصَدَّقُ مِن بيتِ زوجِها؟"، أي: تَتصدَّقُ بغَيرِ إذنِه، "قال: لا"، أي: لا تَفعَلْ ذلك "إلَّا مِن قُوتِها"، أي: الجزءِ المخصَّصِ لها، "والأجرُ بينَهما"، أي: بينَها وبينَ زوجِها، "ولا يَحِلُّ لها أن تَصَدَّقَ مِن مالِ زَوجِها إلَّا بإذنِه"، أي: برِضاه ومُوافَقتِه.

أحاديث ذات صلة