عن ابنَ عمرَ كانَ إذا سئلَ عنِ الرَّجلِ يموتُ وعليهِ صومٌ مِن رمضانَ أو نذرٌ، يقولُ : لا يصومُ أحدٌ عن أحدٍ، ولَكِن تصدَّقوا عنهُ من مالِهِ للصَّومِ، لِكُلِّ يومٍ مِسكينًا

الدلالات الموضوعية:# نذور - من مات وعليه نذر# صيام - من مات وعليه صوم# صيام - الصيام عن الميت# صدقة - الصدقة عن الميت
المصدر: هداية الرواة
الراوي: نافع مولى ابن عمر
المحدث: الألباني، إسناده صحيح
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه البيهقي (8297) واللفظ له ، وفي ((الخلافيات)) (3569) بنحوه ،وأبو بكر بن بكار في ((جزئه)) (40) بمعناه .

الأصول والأحكام

السنن الكبير للبيهقي (8/ 577 ت التركي) :

8297 - أخبرنا أبو زكريا ابن أبي إسحاق المزكي، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن عبد الوهاب، أخبرنا جعفر بن عون، أخبرنا يحيى بن سعيد، عن القاسم ونافع، أن ابن عمر كان إذا سئل عن الرجل يموت وعليه صوم من رمضان، أو نذر يقول: لا يصوم أحد عن أحد، ولكن تصدقوا عنه من ماله للصوم لكل يوم مسكينا.

[الخلافيات - البيهقي - ت النحال] (5/ 72) :

[[3569]] أخبرني الفقيه أبو الفتح ناصر بن الحسين العمري حفظه الله - من أصل كتابه - أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح بهراة، أنا [[أبو]] القاسم البغوي، نا أبو الجهم العلاء بن موسى الباهلي - إملاء من كتابه - نا ليث بن سعد، عن ‌نافع، أن عبد الله ‌بن ‌عمر كان يقول: ‌لا ‌يصوم ‌أحد عن أحد، ولا يحج أحد عن أحد .

جزء بكر بن بكار (ص171) :

40 - ثنا ليث، ثنا نافع، أن ابن عمر ، قال:

من أفطر من رمضان أياما وهو مريض، ثم مات قبل أن يقضيه، فليطعم عنه مكان كل يوم أفطره من تلك الأيام مسكينا مسكينا، مدا من حنطة

أحاديث ذات صلة