- قضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ عقْلَ أهلِ الكتابَيْن نصفُ عقْلِ المسلمين، وهم اليهودُ والنَّصارَى

الدلالات الموضوعية:# أحكام أهل الذمة - معاملة أهل الذمة# أحكام أهل الذمة - ما جاء فيمن يقتل نفسا معاهدة# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم# ديات وقصاص - دية الذمي# ديات وقصاص - مقدار الدية
المصدر: موافقة الخبر الخبر
الراوي: [جد عمرو بن شعيب]
المحدث: ابن حجر العسقلاني
الحكم:إسناده حسن

بيانات التخريج:

أخرجه ابن ماجه (2644) وأحمد (6716) واللفظ لهما، وأبو داود (4542) _x000D_ بمعناه.أخرجه ابن ماجه (2644) وأحمد (6716) واللفظ لهما، وأبو داود (4542) _x000D_ بمعناه.

الشرح والتوضيح

قضَى أنَّ عقلَ أهلِ الكتابَينِ نِصفُ عَقلِ المسلِمينَ وهُمُ اليَهودُ والنَّصارَى الراوي : عبدالله بن عمرو المحدث : الألباني المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم: 2156 خلاصة حكم المحدث : حسن التخريج : أخرجه ابن ماجه (؛2644)، وأحمد (6716)، والدارقطني (3360) جميعًا بلفظه، وأخرجه النسائي (4806) بلفظ: ((عقل أهل الذمة ...)) لقد بيَّن الشَّرعُ أحكامَ الدِّيَاتِ والقِصاصِ بينَ المسلِمين وغيرِهم، وفي هذا الحديثِ بيانُ بعضِ تِلك الأحكامِ، حيثُ يخبرُ عبدُ اللهِ بنُ عمرِو بنِ العاصِ رَضِي اللهُ عنهما "أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم قضَى أنَّ عقْلَ أهلِ الكِتابَينِ نِصفُ عَقْلِ المسلِمين وهم اليهودُ والنَّصارى"، والمعنى: أنَّ دِيَةَ الذِّمِّيِّ من اليهودِ والنَّصارى نِصفُ دِيةِ المسلِمِ.

وفي روايةٍ أخرى: "كانت قِيمةُ الدِّيَةِ على عهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: ثَمانَ مِئةِ دينارٍ، أو ثَمانيةَ آلافِ دِرْهمٍ، ودِيَةُ أهلِ الكتابِ يومَئذٍ النِّصفُ مِن ديةِ المسلِمين"، قال: فكان ذلك كذلك حتَّى استُخلِفَ عُمرُ رَحِمه اللهُ، فقام خَطيبًا، فقال: ألَا إنَّ الإبِلَ قد غَلَت، قال: ففَرَضَها عمرُ على أهلِ الذَّهبِ ألفَ دينارٍ، وعلى أهلِ الوَرِقِ اثنَيْ عشَرَ ألفًا، وعلى أهلِ البقَرِ مِئَتيْ بقرةٍ، وعلى أهلِ الشَّاءِ ألفَيْ شاةٍ، وعلى أهلِ الحُلَلِ مِئتَيْ حُلَّةٍ، قال: وتَرَك ديَةَ أهلِ الذِّمَّةِ لم يرفَعْها فيما رفَع مِن الدِّيةِ".( )

الأصول والأحكام

سنن ابن ماجه (2/ 883) 2644 - حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن عبد الرحمن بن عياش، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين، وهم اليهود والنصارى

مسند أحمد ط الرسالة (11/ 326) 6716 - حدثنا أبو النضر، وعبد الصمد، قالا: حدثنا محمد يعني ابن راشد، حدثنا سليمان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين، وهم اليهود والنصارى "

سنن أبي داود (4/ 184) 4542 - حدثنا يحيى بن حكيم، حدثنا عبد الرحمن بن عثمان، حدثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، قال: " كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثمان مائة دينار أو ثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين "، قال: فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر رحمه الله، فقام خطيبا فقال: ألا إن الإبل قد غلت، قال: ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة، قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية

أحاديث ذات صلة