لا تُسافرُ المرأةُ مَسِيرةَ يومينِ إلا ومعها زوجُها أو ذُو مَحْرَمٍ منها، ولا صَوْمَ في يومينِ : الفِطْرِ، والأضحى
أخرجه البخاري (1995)، ومسلم (827)، والبيهقي (5474) بلفظه.
[صحيح البخاري] (3/ 43) :
1995 - حدثنا حجاج بن منهال : حدثنا شعبة: حدثنا عبد الملك بن عمير قال: سمعت قزعة قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه، وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة غزوة، قال: سمعت أربعا من النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني، قال: لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم في يومين: الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجدي هذا.
[صحيح مسلم] (4/ 102) :
416 - (827) وحدثنا محمد بن المثنى ، حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، عن عبد الملك بن عمير قال: سمعت قزعة قال: سمعت أبا سعيد الخدري قال: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا فأعجبنني، وآنقنني: نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم.
واقتص باقي الحديث .
السنن الكبير للبيهقي (6/ 136 ت التركي) :
5474 - فأخبرنا أبو الحسن ابن عبدان، أخبرنا أحمد بن عبيد، حدثنا تمتام، حدثنا عفان وأبو الوليد وحفص بن عمر ومحمد بن كثير ومسلم بن إبراهيم وعمرو بن حكام قالوا: حدثنا شعبة قال: عبد الملك أنبأني قال: سمعت قزعة مولى زياد قال: سمعت أبا سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تسافر المرأة مسيرة يومين وليلتين، إلا ومعها زوجها أو ذو محرم منها".
رواه البخاري في "الصحيح" عن حفص بن عمر وأبي الوليد وغيرهما، وأخرجه مسلم من وجه آخر عن شعبة.