خَمسٌ يقتلُهُنَّ المُحرمُ : الحيَّةُ ، والفأرةُ ، والحَدأةُ ، والغرابُ الأبقعُ ، والكلبُ العقورُ

الدلالات الموضوعية:# صيد - الأمر بقتل الكلاب# آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال# حج - ما يجوز للمحرم قتله# صيد - الأمر بقتل بعض الهوام# صيد - الزجر عن قتل عمار الدور والإذن في قتل الحيات
المصدر: عمدة التفسير
الراوي: عائشة أم المؤمنين
المحدث: أحمد شاكر
الحكم:[أشار في المقدمة إلى صحته]

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (3314)، ومسلم (1198)، والترمذي (837)، والنسائي (2829) واللفظ له، وابن ماجه (3087)، وأحمد (25350)

الشرح والتوضيح

خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، مَن قَتَلَهُنَّ وهو مُحْرِمٌ فلا جُنَاحَ عليه: العَقْرَبُ، والفَأْرَةُ، والكَلْبُ العَقُورُ، والغُرَابُ، والحِدَأَةُ.

الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 3315 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه البخاري (3315)، ومسلم (1199) 109481

أحاديث ذات صلة