- عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ قالَ ذَكَرَ رجلٌ لرسولِ اللَّهِ أنَّهُ يُخدَعُ في البيعِ فقالَ لَهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: إذا بايعتَ فقل لا خِلابةَ ، قالَ: فَكانَ الرَّجلُ إذا بايعَ يقولُ لا خلابةَ

الدلالات الموضوعية:# بيوع - شروط البيع# بيوع - الشروط في البيع# بيوع - الخداع والغش# تجارة - ما يجب على التجار توقيه# بيوع - آداب البيع
المصدر: المحلى
الراوي: عبدالله بن دينار
المحدث: ابن حزم
الحكم:في غاية الصحة

بيانات التخريج:

أخرجه مالك (582)، والبخاري (2117)، وأبو داود (3500) واللفظ لهم جميعا.

الشرح والتوضيح

أنَّ رَجُلًا ذَكَرَ للنَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه يُخْدَعُ في البُيُوعِ، فَقالَ: إذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لا خِلَابَةَ.

الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 2117 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (1533) باختلاف يسير لقدْ ضَبَط الإسلامُ عُقودَ المُعامَلاتِ بيْن النَّاسِ؛ حتَّى يَحفَظَ عَلَيهم أموالَهُم ومَصالِحَهم مِن الغَرَرِ والخَديعةِ الَّتي رُبَّما تَقَعُ مِن البَعضِ.

وفي هذا الحَديثِ يَحكي عبْدُ اللهِ بنُ عُمرَ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ رجُلًا أخبَرَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بأنَّه لا يُحسِنُ البيعَ والشِّراءَ، ويَغُشُّه النَّاسُ لقلَّةِ رُشدِه، وهو حِبَّانُ بنُ مُنقِذِ بنِ عمْرٍو رَضيَ اللهُ عنهما، كما جاء في المُستدرَكِ للحاكمِ، أو القصَّةُ وَقَعَت لأبيهِ مُنقِذٍ، كما في سُننِ ابنِ ماجَه، وكان قدْ شُجَّ في رَأْسِه، فتَغيَّرَ بها عقْلِه، وثقُلَ لِسانُه، لكنَّه لم يَخرُجْ عن التَّمييزِ، وقد وَرَدَ عندَ أبي داودَ مِن حَديثِ أنَسٍ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ أهْلَه سَأَلوا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يَحجُرَ عليه، فيُمنَعَ مِن مُباشَرةِ البيعِ والشِّراءِ ونحْوِه، فنَهاهُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلك، فقال: يا رَسولَ اللهِ، لا أصبِرُ عن البَيعِ، فأَذِن له، ولكنَّه أرادَ أنْ يَحمِيَه مِن الخِداعِ، فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «إذا بايَعْتَ فقُلْ: لا خِلابةَ»، أي: لا خَديعةَ، وإنَّما أمَرَه أنْ يَقولَ ذلك لِمَن يَتَعامَلُ معه تَنْبيهًا له بوُجوبِ الصِّدقِ والأمانةِ والنُّصحِ في المُعامَلةِ، أي: لا تُخادِعْني؛ فإنَّ الإسلامَ لا يُبيحُ الخَديعةَ ولا يُقِرُّ بَيعَ الخَديعةِ، والمسلِمُ لا يَخدَعُ غيرَه، وأثْبَتَ له صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الخِيارَ ثَلاثةَ أيَّامٍ، كما في سُننَ ابنِ ماجَه.

وفي الحَديثِ: النَّهيُ عن الخَديعَةِ في البَيعِ وما يَضُرُّ بمَصالِحِ المُسلِمين.

الأصول والأحكام

موطأ مالك - رواية يحيى (4/ 988 ت الأعظمي) :

2523/ 582 - مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن عمر ؛ أن رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه يخدع في البيوع.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌إذا ‌بايعت، ‌فقل: ‌لا ‌خلابة.

قال: فكان الرجل إذا بايع قال: لا خلابة .

[صحيح البخاري] (3/ 65) :

2117 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال: ‌إذا ‌بايعت ‌فقل ‌لا ‌خلابة.

سنن أبي داود (3/ 282 حذف) :

3500 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر ، أن رجلا، ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌إذا ‌بايعت ‌فقل ‌لا ‌خلابة فكان الرجل إذا بايع يقول: لا خلابة "

أحاديث ذات صلة