أنَّهُ نَهَى عن الجرِّ الأخضرِ والأبيضِ
أخرجه البخاري (5596)، والنسائي (5622)، وأحمد (19103)، وعبد الرزاق (16928) واللفظ لهم جميعا.
نَهَى النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَنِ الجَرِّ الأخْضَرِ.
قُلتُ: أنَشْرَبُ في الأبْيَضِ؟ قالَ: لا.
الراوي : عبدالله بن أبي أوفى المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 5596 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] كُلُّ مُسكِرٍ خَمرٌ، وقد حرَّمَ اللهُ سُبحانَه وتعالَى الخَمرَ، وحَرَّم كُلَّ ما في مَعناها؛ مُحافظةً على عَقلِ المُسلِم مِن غَياباتِ السُّكرِ والضَّلالِ؛ رَحمةً مِنه سُبحانَه وفَضلًا.
وفي هذا الحَديثِ يَرْوي عبدُ اللهِ بنُ أَبي أَوْفى رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ الجَرِّ، وَهوَ وِعاءٌ يُصنَعُ مِن مَدَرٍ، والمَدَرُ: هوَ الطِّينُ الصُّلبُ، «الأخضَرِ»، أي: صِفةُ لَونِه أنَّه أخضَرُ، والمَعنى النَّهيُ عَنِ الشُّربِ مِنَ الماءِ المَخلوطِ بِالتَّمرِ أو نَحوِه في هذا الوِعاءِ، ثُمَّ ظنَّ السَّائلُ أنَّ الأمرَ مُتعلِّقٌ بِاللَّونِ، فَسَألَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قائِلًا: أنشْرَبُ في الأبيَضِ؟ فَقالَ لَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «لا»، يَعني: أنَّ حُكمَه كَحُكمِه في النَّهيِ، فَقيلَ: إنَّ العِلَّةَ في ذلكَ الإسكارُ، وإنَّ الجَرَّ يَتغيَّرُ فيهِ الشَّرابُ إلى الإسكارِ سَريعًا، ثُمَّ إنَّ هذا النَّهيَ كانَ في أوَّلِ الأمرِ، ثُمَّ نُسِخَ بِما رَواهُ مُسلمٌ في صَحيحِه مِن حَديثِ بُرَيدَةَ رَضيَ اللهُ عنه: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قالَ: «نَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ، فَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ كُلِّهَا، وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا».
وفي الحَديثِ: النَّهيُ عن شُرْبِ كلِّ مُسكرٍ.
وفيه: أنَّ بعضَ الأوعيةِ والأدواتِ ليستْ مُحرَّمةً في ذاتِها، وإنَّما تَحرُمُ لِما تَتسبَّبُ فيه مِن الحرامِ.
[صحيح البخاري] (7/ 107) :
5596 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد الواحد، حدثنا الشيباني، قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجر الأخضر قلت: أنشرب في الأبيض؟ قال: لا
سنن النسائي (8/ 304) 5622 - أخبرنا أبو عبد الرحمن قال: أنبأنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أبو إسحق الشيباني، قال: سمعت ابن أبي أوفى يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر الأخضر والأبيض
[مسند أحمد] (31/ 450 ط الرسالة) :
19103 - حدثنا يحيى، عن شعبة، حدثني الشيباني، عن ابن أبي أوفى، وعبد الرحمن، عن سفيان، عن الشيباني قال: سمعت ابن أبي أوفى قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر الأخضر "، قال: قلت: فالأبيض؟ قال: " لا أدري "
مصنف عبد الرزاق (9/ 200 ت الأعظمي) :
16928 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن سليمان الشيباني، عن عبد الله بن أبي أوفى قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن الجر الأخضر - يعني النبيذ في الجر قلت والأبيض؟ قال: لا أدري