عن ابنِ عبَّاسٍ أمَّا الَّذي نَهَى عنهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن يُباعَ حتَّى يُقبَضَ فَهوَ الطَّعامُ قالَ ابنُ عبَّاسٍ برأيِهِ: ولا أحسَبُ كلَّ شيءٍ إلَّا مثلَهُ؟
أخرجه البخاري (2135)، وأحمد (1847)، وأبو عوانة في ((المستخرج)) (5416) باختلاف يسير.
أَمَّا الَّذي نَهَى عنْه النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَهو الطَّعَامُ أنْ يُبَاعَ حتَّى يُقْبَضَ.
قالَ ابنُ عَبَّاسٍ: ولَا أحْسِبُ كُلَّ شيءٍ إلَّا مِثْلَهُ.
الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 2135 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (1525) باختلاف يسير نظَّمَ الشَّرعُ أُمورَ التَّعامُلِ بيْن النَّاسِ في البَيعِ والشِّراءِ، وأَوضَحَ أُمورًا لا بدَّ منها؛ حتى لا يَتنازَعَ النَّاسُ فيما بيْنهم، وحتى تَتِمَّ الصَّفقاتُ بيْنهم وهي خاليةٌ مِن المُشكِلاتِ أو الحُرْمةِ.
وفي هذا الحَديثِ بَيانٌ لمَبدأٍ نَصَّ عليه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُنظِّمُ عَمليَّةَ البَيعِ والشِّراءِ، وهو ألَّا يَبيعَ الإنسانُ المسلمُ إلَّا ما في مِلْكِه وحَوْزتِه، وليس فيه ارتباطاتٌ لأحدٍ غيرِه، فمَن اشترَى شيئًا ممَّا يُؤكَلُ، فلا يَتَّخِذْ أيَّ إجراءٍ فيه أو تَصرُّفٍ بالبيعِ مرَّةً أخرى؛ إلَّا إذا أخَذَ ما اشتراهُ أولًا، وأصبَحَ في حَوزتِه، فهنا يُمكِنُه أنْ يَبيعَه.
ويَنُصُّ ابنُ عبَّاس رَضيَ اللهُ عنهما على أنَّ القَبْضَ ليس قاصرًا على الطَّعامِ فقط، بلْ هو عامٌّ في كلِّ شَيءٍ يُباعُ ويُشْترى.
المحلى لابن حزم ت أحمد شاكر (8/ 519) ومن طريق سفيان بن عيينة نا عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس أما الذى نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع حتى يقبض فهو الطعام قال ابن عباس برأيه: ولا أحسب كل شئ إلا مثله
[صحيح البخاري] (3/ 68) 2135 - حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، قال: الذي حفظناه من عمرو بن دينار، سمع طاوسا، يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما، يقول: أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض، قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله
[مسند أحمد] (3/ 347) 1847 - حدثنا هشيم، أخبرنا عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس ، قال: " الطعام الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن يباع حتى يقبض " قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله
مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (12/ 167) 5416 - حدثنا الربيع، قال: حدثنا الشافعي، قال: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس ، قال: أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض.
قال ابن عباس (برأيه) ولا أحسب كل شيء إلا مثله.