أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ نهى عن تلقِّي الجَلبِ فإن تلقاهُ مُتلقٍّ فاشتراهُ فصاحبُ السلعةِ بالخيارِ إذا وردَتِ السوقَ
أخرجه أبو داود (3437)، وأبو عوانة في ((المستخرج)) (5345) واللفظ لهما، والطبراني في ((الأوسط)) (3993) بنحوه.
أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهى عن تلقِّي الجلبِ فإن تلقَّاهُ متلقٍّ مشترٍ فاشتراهُ فصاحبُ السِّلعةِ بالخيارِ إذا وردتِ السُّوقَ الراوي : أبو هريرة المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 3437 خلاصة حكم المحدث : صحيح وضَعَ الإسلامُ قَواعِدَ في أسُسِ التَّعامُلاتِ الماليَّةِ بما يَعودُ نفعُه على الفردِ والمجتمَعِ، ويُزيلُ عنهم الضَّررَ.
وفي هذا الحَديثِ يَنْهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم "عن تلَقِّي الجَلَبِ"، أيِ: السِّلَعِ التي تُجلَبُ مِن بلَدٍ إلى بلدٍ آخَرَ، فيَنزِلُ البائعُ بسِلْعتِه، فيتَلقَّاه تاجرٌ مِن أهلِ البلدِ، فيَشْتري منه ما معَه قبلَ أن يَنزِلَ البائعُ سُوقَ البَلدةِ؛ وهذا النَّهيُ لسبَبَينِ؛ الأوَّلُ: أنَّه ربَّما يَظلِمُ البائعَ، فيَشتَري منه بأرخَصَ مِن سِعرِ السُّوقِ، فيُغرِّرُ به، والثَّاني: أنَّه ربَّما اشتَرى السِّلَعَ منه بأموالِه الكثيرةِ، فحَجَزها ومنَع عامَّةَ أهلِ البلَدِ مِن شِرائِها؛ كالفُقراءِ والضُّفعاءِ، ففيه ظُلمٌ للبائعِ، أو ظلمٌ لفُقراءِ البلَدِ؛ فإذا تمَّ هذا البيعُ، ثمَّ نزَلَ البائعُ السُّوقَ فله الخيارُ في إمضاءِ عَقدِ البيعِ أو فَسْخِه.
سنن أبي داود (3/ 269) 3437 - حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة، حدثنا عبيد الله يعني ابن عمرو الرقي، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلب، فإن تلقاه متلق مشتر فاشتراه، فصاحب السلعة بالخيار إذا وردت السوق، قال أبو علي: سمعت أبا داود: يقول: قال سفيان: " لا يبع بعضكم على بيع بعض أن، يقول: إن عندي خيرا منه بعشرة "
مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (12/ 124) 5345 - حدثنا أبو حاتم الرازي، وأبو داود السجستاني، قالا: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع، قال: حدثنا عبيد الله - يعني ابن عمر- عن أيوب السختياني، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن تلقي الجلب، فمن تلقاه متلق، فاشتراه فصاحب السلعة بالخيار إذا ورد السوق".
المعجم الأوسط (4/ 207) 3993 - حدثنا علي بن سعيد الرازي قال: نا علي بن داود القنطري قال: نا الحارث بن سليمان الرملي قال: نا عقبة بن علقمة البيروتي، عن الأوزاعي، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب، فمن تلقى فاشترى، فصاحبه أحق به، إذا قدم
لم يرو هذا الحديث عن الأوزاعي إلا عقبة بن علقمة، ولا عن عقبة إلا الحارث بن سليمان، تفرد به: علي بن داود "