كانَ عمرُ يَسرُدُ الصَّومَ إلا يومَ الأضحَى ويومَ الفِطرِ أو في السَّفَرِ
أخرجه الفريابي في ((الصيام)) (123)، واللفظ له بلفظ:"الصيام"غير متوفر: التخريج
[مسند الفاروق لابن كثير ت إمام] (1/ 433) :
(282) قال جعفر بن محمد الفريابي : ثنا هشام بن عمار، عن حاتم بن إسماعيل، عن موسى بن عقبة، عن نافع: قال عبد الله: كان عمر يسرد الصوم، إلا يوم الأضحى، ويوم الفطر، أو في السفر.
وهذا إسناد صحيح.
الصيام للفريابي (ص97) :
123 - حدثنا هشام بن عمار، حدثنا حاتم بن إسماعيل، حدثنا موسى بن عقبة، عن نافع قال: قال عبد الله بن عمر: كان عمر يسرد الصيام إلا يوم الأضحى ويوم الفطر أو في السفر