أن طبيبًا سألَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عن ضِفدعٍ يجعلُها في دواءٍ؟ فَنهاهُ النبيُّ عليْهِ السلامُ عن قَتلِها
أخرجه أبو داود (3871)، والنسائي (4355)، والطيالسي (1279) باختلاف يسير.
أنَّ طبيبًا سأل النبي َّصلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، عن ضُفدعٍ يجعلها في دواءٍ، فنهاه النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن قتلِها الراوي : عبدالرحمن بن عثمان التيمي المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 5269 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (5269) واللفظ له، والنسائي (4355)، والطيالسي (1279) باختلاف يسير.
في هذا الحديثِ يَحكي عبدُ الرَّحمنِ بنِ عُثمانَ رَضِيَ اللهُ عَنْه: "أنَّ طبيبًا سأَل النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ضِفْدِعٍ يَجْعَلُها في دواءٍ"، أي: يَسْتخلِصُ مِنْها دواءً للمَرْضى، "فنَهاه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن قَتْلِها"؛ وذلك لأنَّ الانْتِفاعَ بها في الدَّواءِ يَسْتدعي قَتْلَها أوَّلًا، والنَّهيُ عن قَتْلِها؛ قيل: لحُرْمتِها أو لاسْتِقذارِها، أو لأنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَلِمَ ما فيها مِنْ ضَرَرٍ أكثرَ ممَّا رأى فيها الطَّبيبُ مِنْ مَنْفَعةٍ، فنَهى عَنْها، أو لحِكمةٍ لا يَعلَمُها إلَّا اللهُ تعالى، والذي ينبغي هو التسليمُ والاستسلامِ لأوامرِ الشَّرعِ.
وفي الحديثِ: النَّهيُ عَنْ قَتْلِ الضِّفْدِعِ أو الانْتِفاعِ بِه.