- سألْتُ عائشةَ عنِ الغسلِ من الجنابةِ ؟ فقالَتْ : إنَّ الماءَ لا يُنَجِّسُهُ شيءٌ؛ كنْتُ أغتسلُ أنا و رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليْهِ وسلمَ من إناءٍ واحدٍ

الدلالات الموضوعية:# غسل - غسل الرجل مع امرأته# غسل - استعمال فضل الغسل# علم - حسن السؤال ونصح العالم# غسل - غسل الجنابة# طهارة - التطهر بفضل طهور المرأة
المصدر: فتح الباري لابن رجب
الراوي: معاذة بنت عبدالله العدوية
المحدث: ابن رجب
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (25428)، وابن الجعد في ((مسنده)) (1515)، والبيهقي (919) باختلاف يسير. ، من حديث عائشة .أخرجه أحمد (25428)، وابن الجعد في ((مسنده)) (1515)، والبيهقي (919) باختلاف يسير. ، من حديث عائشة .

الشرح والتوضيح

أنَّ بعضَ أزواجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم اغتسلت من الجنابةِ ، فتوضَّأ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بفضلِها ، فذكرَتْ ذلك له ؟ فقال : إنَّ الماءَ لا يُنجِّسُه شيءٌ الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : الألباني المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم: 324 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه النسائي (1/173) واللفظ له، وأحمد في ((المسند)) (1/284)، وابن خزيمة (1/57) باختلاف يسير.

كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم نِعمَ المعلِّمُ والمربِّي لأُمَّتِه، وقد يَسَّرَ على أُمَّتِه وعلَّمَهم بالقولِ والفِعلِ أمورَ دِينِهم، ومن ذلك: أمورُ الطَّهارةِ وما يَتعلَّقُ بها، وما الماء ُ الذي يَصحُّ التطهُّرُ به وما الذي لا يَصحُّ به ذلك.

وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عَنهما: "أنَّ بعضَ أزواجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم اغتسَلَتْ مِن الجَنابَةِ"؛ قيل: هي مَيمونَةُ بنتُ الحارِثِ خالَةُ عبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عَنهم، وتُطلَقُ الجَنابَةُ على كلِّ مَن أَنزَل المنِيَّ أو جامَعَ، وسُمِّيَ بذلك لاجتِنابِه الصَّلاةَ والعباداتِ حتَّى يَطَّهَّرَ مِنها، "فتوضَّأَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم بفَضْلِها"، أي: بفَضلِ الماءِ المستعمَلِ في الغُسلِ، "فذكَرَتْ ذلك له"، أي: فأخبرَتْه زَوجَتُه بأنَّه فَضلُ ماءٍ مُستعمَلٍ في الغُسْلِ مِن جَنابَةٍ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "إنَّ الماءَ لا يُنجِّسُه شيءٌ"، أي: لا يَجعلُه شيءٌ- مِن استِعمالِ الجُنُبِ أو مُخالَطتِه أو غيرِ ذلك- نَجِسًا، وهذا العُمومُ والإطلاقُ في عدَمِ نَجاسةِ الماءِ مُقيَّدٌ بالإجماعِ على أنَّ الماءَ إذا تَغيَّر أَحُد أَوصافِه الثَّلاثةِ؛ الطَّعمِ، أو اللَّونِ، أو الرِّيحِ يَنْجُسُ.

.

الأصول والأحكام

[مسند أحمد - قرطبة] (6/ 172) 25428- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة قالت: سألت عائشة عن الغسل من الجنابة فقالت إن الماء لا ينجسه شيء قد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه و سلم من إناء واحد يبدأ فيغسل يديه

[مسند ابن الجعد] (ص226) ‌1515- رأيت في كتاب أبي عبد الله أحمد بن حنبل: نا محمد بن جعفر، نا شعبة، وحدثنا به علي بن سهل، نا أبو النضر، نا شعبة، عن يزيد الرشك، عن معاذة العدوية ، عن عائشة أنها سئلت عن الغسل من الجنابة، فقالت: ((إن الماء لا ينجسه شيء، قد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، يبدأ، فيغسل يديه)) وهذا لفظ حديث محمد بن جعفر

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (1/ 187) 919- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب حدثنا أبو القاسم: عبد الرحمن بن عبد الرحمن الهاشمى بحلب حدثنا آدم بن أبى إياس حدثنا شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة العدوية عن عائشة أم المؤمنين: أنها سئلت عن رجل يدخل يده الإناء وهو جنب قبل أن يغتسل فقالت: إن الماء لا ينجسه شىء، ولكن ليبدأ فيغسل يده، قد كنت أنا ورسول الله-صلى الله عليه وسلم- نغتسل من إناء واحد.

أحاديث ذات صلة