عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ قال طلاقُ السُّنَّةِ أن يُطلِّقَها طاهرًا من غيرِ جماعٍ
أخرجه النسائي (33395)، وابن ماجه (2020)، والبيهقي في ((الخلافيات)) (4376)، واللفظ لهم.
عن عبدِ اللهِ قال: طلاقُ السُّنَّةِ: أن يُطلِّقَها طاهرًا، في غيرِ جِماعٍ.
الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : الألباني المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم: 3395 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه النسائي (3395)، واللفظ له، وعبدالرزاق (11778)، باختلاف يسير، وابن ماجه (2021) مطولا.
لقد نظَّمَتِ الشَّريعةُ الإسلاميَّةُ أُمورَ الزَّواجِ والطَّلاقِ بين المُسلمينَ، كما وضَّحَتِ السُّنَّةُ النَّبويَّةُ كيفيَّةَ وُقوعِ الطَّلاقِ، ووقْتِه، وما يترتَّبُ عليه.
وفي هذا الأثرِ يقولُ عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ رضِيَ اللهُ عنه: "طَلاقُ السُّنَّةِ"، أي: الَّذي يكونُ مُوافِقًا للسُّنَّةِ في إيقاعِه، ولا حُرمةَ فيه ولا كراهةَ، وينفُذُ، وتَترتَّبُ عليه آثارُه، مِن انقطاعِ الزَّوجيَّةِ بين المُطلِّقِ والمُطلَّقةِ حُكمًا فقط إنْ كان الطلاقُ رجعيًّا، وانقطاعِها حقيقةً وحُكمًا إنْ كان بائنًا.
والمرادُ بالسُّنَّةِ هنا: أنَّها من الأفعالِ الَّتي قد وَرَدتِ السُّنةُ بإباحتِها لمَن احتاج إليها، "أنْ يُطلِّقَها طاهرًا، في غيرِ جماعٍ"، أي: يُطلِّقُ الرَّجلُ زوجتَه بعدَ انتهاءِ الحيضِ أو النِّفاسِ، وبعدَ أنْ تُصبِحَ طاهرةً منه دونَ أنْ يُجامِعَها بعدَ هذا الطُّهْرِ، وبذلك يكونُ قد عُلِمَ خُلُوُّ الرَّحمِ من الحمْلِ.
[المحلى بالآثار] (9/ 400) :
ومن طريق أحمد بن شعيب أنا عمرو بن علي نا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال: طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع - وهذا في غاية الصحة عن ابن مسعود
[سنن النسائي] (6/ 261) :
3395 - أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع.
سنن ابن ماجه (1/ 651 ت عبد الباقي) :
2020 - حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله ، قال: طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع
[الخلافيات - البيهقي - ت النحال] (6/ 256) :
[[4376]] أخبرنا أبو الحسين بن بشران، ثنا عبد الصمد بن علي بن مكرم، ثنا السري بن سهل، ثنا محمد بن عقبة بن هرم السدوسي، ثنا أبو يوسف القاضي يعقوب بن إبراهيم، ثنا الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله بن مسعود ، قال: طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع