خمسٌ قتلُهنَّ حلالٌ في الحرَمِ : الحيَّةُ والعقربُ والحدَأةُ والفأرةُ والكلبُ العَقورُ
أخرجه أبو داود (1847)، والبيهقي (10334) واللفظ لهما، وابن خزيمة (2667) باختلاف يسير.
خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، مَن قَتَلَهُنَّ وهو مُحْرِمٌ فلا جُنَاحَ عليه: العَقْرَبُ، والفَأْرَةُ، والكَلْبُ العَقُورُ، والغُرَابُ، والحِدَأَةُ.
الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 3315 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه البخاري (3315)، ومسلم (1199) 109481
[سنن أبي داود] (2/ 108 ط مع عون المعبود) 1847- حدثنا علي بن بحر، نا حاتم بن إسماعيل حدثني محمد بن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((خمس قتلهن حلال في الحرم: الحية، والعقرب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور)).
السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (5/ 210) 10334- أخبرنا أبو الحسين: على بن محمد بن بشران ببغداد أخبرنا أبو الحسن: على بن محمد المصرى حدثنا هاشم بن يونس حدثنا ابن أبى مريم حدثنا يحيى بن أيوب عن ابن عجلان وأخبرنا أبو على الروذبارى أخبرنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا على بن بحر حدثنا حاتم بن إسماعيل حدثنى محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبى صالح عن أبى هريرة أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- قال:(( خمس قتلهن حلال فى الحرم: الحية والعقرب والحدأة والفأرة والكلب العقور )).
[صحيح ابن خزيمة] (4/ 190) ((2667- حدثنا محمد بن يحيى، ثنا ابن بحر ثني حاتم ثنا ابن عجلان، عن القعقاع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس قتلهن حل في الحرم، الحية والعقرب والفأرة والحدأة والكلب العقور (( قال أبو بكر: هذه اللفظة التي قالها محمد بن يحيى في تفسير الكلب العقور، وذكر الحية يشبه أن يكون سبقه لسانه إلى هذا، ليست الحية من الكلب في شيء، ولا يقع اسم الكلب على الحية، فأما النمر والذئب فاسم الكلب واقع عليهما، في خبر حاتم بن إسماعيل بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فرق بين الحية وبين الكلب العقور فكيف يكون معنى قوله في هذا الخبر: الكلب العقور يريد الحية، إنها تقع اسم الكلب عليها))