[حديثُ وضعِ الصومِ عن المسافرِ و الحاملِ والمرضعِ]

الدلالات الموضوعية:# صيام - الترخص بالفطر للمسافر# صيام - الترخص بالفطر للمريض# صيام - صيام المسافر# صيام - الإفطار للحامل والمرضع# إحسان - الأخذ بالرخصة
المصدر: مجموع فتاوى ابن باز
الراوي: أنس بن مالك الكعبي القشيري
المحدث: ابن باز
الحكم:[ثابت]

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (2408)، والترمذي (715)، والنسائي (2274).

الشرح والتوضيح

[عن ابن عباس] الحاملُ والمرضعُ إذا خافتا على أولادِهما أفطرتَا وأطعمتَا الراوي : سعيد بن جبير المحدث : الألباني المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم: 913 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (2318 ) بمعناه الشرعُ الإسلاميُّ الحنيفُ مَبنيٌّ على التيسيرِ والتخفيفِ على الناسِ فيما فيه مشقَّةٌ أو أذًى وضررٌ يقعُ عليهم، والصِّيامُ رُكنٌ مِن أركانِ الإسلامِ، وإذا حصَلتْ معه مشقَّةٌ فقد أباحَ الشرعُ معها الفِطرَ والقضاءَ على مَن يستطيعُ القضاءَ، والفِديةَ على مَن لا يستطيعُ القضاءَ، وهذا الأثرُ يُبيِّنُ بعضًا مِن ذلك؛ فيقولُ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رَضِي اللهُ عنهما: "الحاملُ والمُرضِعُ إذا خافَتَا على أولادِهما أَفْطَرَتا وأطعَمَتا"؛ يعني يُفطِرانِ وعليهما الفِديةُ، إذا خافتا على نفسَيْهما أو على ولدَيْهما؛ لأنَّهما داخِلتانِ في قولِه تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184] ، ووجْهُه مِن النظرِ إلحاقُهُما بالمريضِ الذي لا يُرجى بُرؤُه؛ لِتكرُّرِ الحملِ والرَّضاعِ، وقيل: بل يُفطِرانِ لحينِ انتهاءِ الحملِ والرَّضاعةِ، ثمَّ تصومُ المرأةُ أيَّامًا أُخرى، أمَّا مَن لم تَستطعْ قضاءَ الصِّيامِ، فعليها الفِديةُ بإطعامِ المساكينَ.

وقد ورَدَ في السُّننِ الأربعةِ مِن حديثِ أنسِ بنِ مالكٍ الكعبيِّ رَضِي اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: "إنَّ اللهَ تبارَكَ وتعالى وضَعَ عن المُسافِرِ شَطرَ الصَّلاةِ، وعن الحامِلِ والمُرضِعِ الصَّومَ، أو الصِّيامَ"؛ ففي هذا الحديثِ قرَنَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الحامِلَ والمُرضِعَ بالمسافِرِ، وجَعَلَهما معًا في معنًى واحدٍ، فصار حُكمُهما كحُكمِه، وليس على المسافِرِ إلَّا القضاءُ، فلا يَعْدُوه إلى غَيرِه، ولم يأمُرْ في الحديثِ بكفَّارةٍ؛ لأنَّه فِطرٌ أُبيحَ لِعُذرٍ، فلم يجبْ به كفَّارةٌ؛ كالفِطرِ للمَرَضِ .

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (2/ 317) :

2408 - حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا أبو هلال الراسبي، حدثنا ابن سوادة القشيري، عن أنس بن مالك ، رجل من بني عبد الله بن كعب إخوة بني قشير، قال: أغارت علينا خيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهيت، أو قال: فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يأكل، فقال: اجلس فأصب من طعامنا هذا، فقلت: إني صائم، قال: اجلس أحدثك عن الصلاة، وعن الصيام، إن الله تعالى وضع شطر الصلاة، أو نصف الصلاة والصوم عن المسافر، وعن المرضع، أو الحبلى، والله لقد قالهما جميعا أو أحدهما، قال: فتلهفت نفسي أن لا أكون أكلت من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم

سنن الترمذي (3/ 85) :

715 - حدثنا أبو كريب، ويوسف بن عيسى، قالا: حدثنا وكيع قال: حدثنا أبو هلال، عن عبد الله بن سوادة، عن أنس بن مالك ، رجل من بني عبد الله بن كعب قال: أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدته يتغدى، فقال: ادن فكل، فقلت: إني صائم، فقال: ادن أحدثك عن الصوم، أو الصيام، إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم، وشطر الصلاة، وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام "، والله لقد قالهما النبي صلى الله عليه وسلم كليهما أو إحداهما، فيا لهف نفسي أن لا أكون طعمت من طعام النبي صلى الله عليه وسلم وفي الباب عن أبي أمية.: حديث أنس بن مالك الكعبي حديث حسن ولا نعرف لأنس بن مالك هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد، " والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وقال بعض أهل العلم: الحامل، والمرضع، تفطران وتقضيان وتطعمان، وبه يقول سفيان، ومالك، والشافعي، وأحمد ، وقال بعضهم: تفطران، وتطعمان، ولا قضاء عليهما، وإن شاءتا قضتا، ولا إطعام عليهما، وبه يقول إسحاق "

سنن النسائي (4/ 180) :

2274 - أخبرنا عمر بن محمد بن الحسن بن التل قال: حدثنا أبي قال: حدثنا سفيان الثوري، عن أيوب ، عن أبي قلابة، عن أنس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن المسافر نصف الصلاة والصوم، وعن الحبلى والمرضع

أحاديث ذات صلة