من ذرعه القيءُ فليُتمّ على صومِه ولا قضاءَ عليه، ومن قاء متعمدًا فليَقضِ
أخرجه أبو داود (2380)، والترمذي (720)، وابن ماجه (1676)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (3130)، وعبدالله بن أحمد في ((زوائد المسند)) (10463) باختلاف يسير، والدارقطني (2/185) واللفظ له.