عنِ ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنهما قالَ : لا يرثُ القاتلُ
أخرجه الدارمي (3128) واللفظ له، وعبد الرزاق (17786)، وابن المنذر في ((الأوسط)) (6870) بلفظه وزادا: من المقتول.
القاتِلُ لا يرثُ.
الراوي : أبو هريرة المحدث : الألباني المصدر : صحيح الترمذي الصفحة أو الرقم: 2109 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه الترمذي (2109)، وابن ماجه (2735) نظَّمَ الشَّرعُ المُطهَّرُ أمورَ الميراثِ، وبيَّن أسبابَ استِحْقاقِه وأنصِبَةَ كلِّ واحدٍ كما فصَّل مَوانِعَه، ومِن أسبابِ المنعِ مِن الميراثِ أن يَقتُلَ الوارثُ مُورِّثَهُ، وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "القاتلُ لا يَرِثُ"، أي: إذا وقَع مِن أحَدِ الورَثةِ قَتْلٌ لِمُورِّثِه، فإنَّه لا يَرِثُ مِن تَركةِ المقتولِ شيئًا، ويُحجَبُ منها بهذا السَّببِ، وقد حمَل بعضُ العلماءِ هذا الحديثَ على العُمومِ؛ فلا يَرِثُ القاتلُ سواءٌ كان عَمدًا أو شِبهَ عَمدٍ أو خطَأً، وقد أجمَعوا على أنَّ القاتِلَ عمدًا لا يَرِثُ، واختَلفوا في قتلِ الخطَأِ، وهذا المنعُ مِن الميراثِ فيه عُقوبةٌ للقاتِلِ؛ حتَّى لا يَجتَرِئَ النَّاسُ على قَتلِ المورَثين، مع في ذلك مِن قطعِ الأرحامِ والوقوعِ في الإثمِ والحرامِ، وخاصَّةً في العَمدِ.
موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر (2/ 105) أخبرني أبو محمد الرقام أنا أبو العباس الصالحين أنا أبو المنجا أنا أبو الوقت أنا أبو الحسن بن داود أنا أبو محمد بن أعين أنا عيسى بن عمر أنا أبو محمد الدارمي ثنا محمد بن يوسف هو القريابي نا سفيان هو الثوري عن ليث هو ابن أبي سليم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يرث القاتل.
سنن الدارمي (4/ 1989) 3128 - أخبرنا محمد بن يوسف، عن سفيان، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس ، قال: لا يرث القاتل
مصنف عبد الرزاق الصنعاني (9/ 404) 17786 - عن الثوري، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس قال: لا يرث القاتل من المقتول شيئا
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف ط الفلاح (7/ 468) 6870 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس قال: لا يرث القاتل من المقتول شيئا.