عن عائشةَ أمِّ المؤمنينَ أنَّها قالَتْ كان فيما نزلَ منَ القرآنِ عشرُ رضعاتٍ يُحرمْنَ ثم نُسِخنَ بخمسٍ معلوماتٍ يحرمْنَ فتوفيَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ وهنَّ ممَّا يُقرأُ منَ القرآنِ
أخرجه مسلم (1452)، وأبو داود (2062)، والنسائي (3307) جميعهم باختلاف يسير.أخرجه مسلم (1452)، وأبو داود (2062)، والنسائي (3307) جميعهم بلفظه.
كانَ فِيما أُنْزِلَ مِنَ القُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ وَهُنَّ فِيما يُقْرَأُ مِنَ القُرْآنِ.
الراوي : عائشة أم المؤمنين المحدث : مسلم المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 1452 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مالك (2253)، وابن حبان (4222)، واللفظ لهما، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4566)، باختلاف يسير.
وضَّح النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم لأُمَّتِه أُمورَ الحلالِ والحرامِ كلَّها، ومِن ذلك أنَّه بيَّن أحكامَ الرَّضاعِ وما يَنشَأُ عنه مِن أحكامٍ تَتعلَّقُ بالأنسابِ.
وفي هذا الحَديثِ تُخبِرُ أمُّ المؤمنينَ عائشةُ رَضِي اللهُ عنها بالمِقدارِ الَّذي كان في أوَّلِ الأمرِ يَثبُتُ به حُكمُ الرَّضاعِ المُحرِّمِ، وهو الَّذي تَحرُمُ به المرأةُ على الرَّجلِ أنْ يَتزوَّجَها كما يَحرُمُ عليه بالنَّسبِ، فأَخبَرَتْ رَضِي اللهُ عنها أنَّه كان ممَّا أُنزِلَ في القرآنِ أنَّ عَشرَ رَضعاتٍ مَعلوماتٍ يُحرِّمْنَ النِّكاحَ، ثُمَّ نُسِخَ هذا العددُ إلى خمْسٍ مَعلوماتٍ، أي: مَعروفاتٍ مُشبِعاتٍ في سِنِّ الرَّضاعِ في الحَولينِ، كما عندَ التِّرمذيِّ عن أُمِّ سلَمَةَ رَضِي اللهُ عنها قالت: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: «لا يُحَرِّمُ مِن الرَّضاعةِ إلَّا ما فَتَقَ الأمعاءَ في الثَّديِ، وكان قبْلَ الفِطامِ»، فما كان بعدَ الحَولَينِ الكامِلينِ فإنَّه لا يُحَرِّمُ شيئًا؛ لأنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ قال: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [البقرة: 233] ، والنَّسخُ في القرآنِ على ثلاثةِ أنواعٍ؛ أحدُها: ما نُسِخَ حُكمُه وتِلاوتُه، والثَّاني: ما نُسِخَت تِلاوتُه دونَ حُكمِه، والثَّالثُ: ما نُسِخَ حُكمُه وبَقِيَت تِلاوتُه، وهذا الحديثُ فيه النَّوعانِ الأوَّلانِ مِن النَّسخِ؛ فنُسِخَ (عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ) حُكمًا وتِلاوةً، ونُسِخَت الخمسُ تِلاوةً فقطْ وبَقِي حُكمُها.
وقَولُ عائشةَ رَضِي اللهُ عنها: «فتُوُفِّيَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم وهُنَّ فيما يُقرَأُ مِنَ القُرآنِ»، يعني: أنَّ النَّسخَ بخَمسِ رَضعاتٍ تَأخَّرَ إِنزالُه جدًّا، حتَّى إنَّه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم تُوفِّي وبعضُ النَّاسِ يَقرأُ خمْسَ رَضعاتٍ، ويَجعَلُها قُرآنًا مَتلوًّا؛ لكونِه لم يَبلغْه النَّسخُ لقُربِ عَهدِه، فلمَّا بَلغَهم النَّسخُ بعدَ ذلكَ رَجعوا عن ذلكَ وأَجمَعوا عَلى أنَّ هَذا لا يُتلَى.
المحلى لابن حزم (معتمد مؤقت) (10/ 14)
فوجدنا ما رويناه من طريق حماد بن سملة عن يحيى بن سعيد الانصاري وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق كلاهما عن عمرة عن عائشة أم المؤمنين قالت: نزل القرآن ان لا يحرم الا عشر رضعات ثم نزل بعد وخمس معلومات هذا لفظ يحيى بن سعيد، ولفظ عبد الرحمن قالت: (كان مما نزل من القرآن ثم سقط لا يحرم من الرضاع الا عشر رضعات ثم نزل بعد وخمس معلومات
[صحيح مسلم] (2/ 1075) 24 - (1452) حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة ، أنها قالت: " كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن، بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهن فيما يقرأ من القرآن "
سنن أبي داود (2/ 223) 2062 - حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة ، أنها قالت: كان فيما أنزل الله عز وجل من القرآن عشر رضعات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات يحرمن، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن
سنن النسائي (6/ 100) 3307 - أخبرني هارون بن عبد الله، قال: حدثنا معن، قال: حدثنا مالك، والحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم، قال: حدثني مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة ، قالت: " كان فيما أنزل الله عز وجل - وقال الحارث: فيما أنزل من القرآن -: عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مما يقرأ من القرآن "
المحلى لابن حزم (معتمد مؤقت) (10/ 14)
ما رويناه من طريق حماد بن سملة عن يحيى بن سعيد الانصاري.
وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق كلاهما عن عمرة عن عائشة أم المؤمنين قالت: نزل القرآن ان لا يحرم الا عشر رضعات ثم نزل بعد وخمس معلومات هذا لفظ يحيى بن سعيد، ولفظ عبد الرحمن قالت: (كان مما نزل من القرآن ثم سقط لا يحرم من الرضاع الا عشر رضعات ثم نزل بعد وخمس معلومات
[صحيح مسلم] (2/ 1075) 24 - (1452) حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة ، أنها قالت: " كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن، بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهن فيما يقرأ من القرآن "
سنن أبي داود (2/ 223) 2062 - حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة ، أنها قالت: كان فيما أنزل الله عز وجل من القرآن عشر رضعات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات يحرمن، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن
سنن النسائي (6/ 100) 3307 - أخبرني هارون بن عبد الله، قال: حدثنا معن، قال: حدثنا مالك، والحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم، قال: حدثني مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة ، قالت: " كان فيما أنزل الله عز وجل - وقال الحارث: فيما أنزل من القرآن -: عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مما يقرأ من القرآن "