أنَّ رسولَ اللهِ عليه السلام نهى عن لُقطةِ الحاجِّ

الدلالات الموضوعية:# لقطة - أحكام اللقطة# لقطة - اللقطة في مكة# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# لقطة - لقطة الحاج
المصدر: المحلى
الراوي: عبدالرحمن بن عثمان التيمي
المحدث: ابن حزم
الحكم:احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)

بيانات التخريج:

أخرجه مسلم (1724)، وأبو داود (1719)، وأحمد (16070) واللفظ لهم.

الشرح والتوضيح

أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ نَهَى عن لُقَطَةِ الحَاجِّ.

الراوي : عبدالرحمن بن عثمان التيمي المحدث : مسلم المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 1724 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه أبو داود (1719)، وأحمد (16070)، وابن حبان (4896) واللفظ لهم.

مِن مَقاصدِ الشَّريعةِ العُظمَى الحِفاظُ على أموالِ النَّاسِ وصَونُها مِن النَّهبِ والسَّرقةِ والضَّياعِ، أو أنْ يَطمَعَ فيها أحدُهم عندَ فَقْدِها.

وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عبدُ الرَّحمنِ بنُ عُثْمانَ التَّيميُّ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عن لُقَطَةِ الحاجِّ، وهي ما ضاعَ مِن الحاجِّ في الحرَمِ، ويَحتمِلُ ما ضاعَ في مكَّةَ مُطلَقًا للحاجِّ وغيرِه، قيل: إنَّما اختُصَّتْ لُقَطةُ الحاجِّ بذلك؛ لإمكانِ إيصالِها إلى أربابِها؛ لأنَّها إنْ كانت لِشَخصٍ يُقيمُ بمكَّةَ، فظاهرٌ أنَّه سيَعودُ لِأخذِها، وإنْ كانت لغَريبٍ ليْس مِن أهلِها، فلا يَخْلو مكانٌ -في الغالبِ- مِن مُسافرِين منه إليها، فإذا عرَّفَها واجِدُها في كلِّ عامٍ سَهُلَ التَّوصُّلُ إلى مَعرفةِ صاحبِها؛ لِما في الصَّحيحينِ: «وَلا يُلْتقَطُ لُقطَتُها إلَّا لِمُعرِّفٍ»، أي: إنَّ لُقَطَةَ الحاجِّ لا تُملَكُ، وإنَّما تُعَرَّفُ دائِمًا، فليْستْ كغيرِها مِنَ اللُّقَطاتِ الَّتي تُعرَّفُ سَنَةً ثُمَّ تُتَملَّكُ، وإنَّما يُمكِنُ التقاطُها للحِفظِ فقطْ؛ لأنَّ كثيرًا مِن النَّاسِ قدْ يَزورُ مَكَّةَ أكثَرَ مِن مرَّةٍ، فلَعلَّه أن يأتِيَ ولو بعدَ سَنَواتٍ.

الأصول والأحكام

المحلى لابن حزم ت أحمد شاكر (7/ 279) ومن طريق أبى داود نا أحمد بن صالح نا ابن وهب انا عمرو بن الحارث عن بكير - هو ابن عبد الله بن الاشج - عن يحيى ابن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الرحمن بن عثمان التيمى (أن رسول الله عليه السلام نهى عن لقطة الحاج)

[صحيح مسلم] (3/ 1351) 11 - (1724) حدثني أبو الطاهر، ويونس بن عبد الأعلى، قالا: أخبرنا عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج

سنن أبي داود (2/ 139) 1719 - حدثنا يزيد بن خالد بن موهب، وأحمد بن صالح، قالا: حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو، عن بكير، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج.

قال أحمد: قال ابن وهب: يعني في لقطة الحاج يتركها حتى يجدها صاحبها، قال ابن موهب، عن عمرو

[مسند أحمد] (25/ 471) 16070 - حدثنا سريج، وهارون، قالا: حدثنا ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج وقال هارون في حديثه: عمرو بن الحارث، قال عبد الله وسمعته أنا من هارون

أحاديث ذات صلة