أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ حينَ تزوَّجَ أمَّ سَلمةَ وأصبَحَت عندَهُ قالَ لَها: لَيسَ بِكِ على أَهْلِكِ هوانٌ إن شئتِ سبَّعتُ عندَكِ وإن شئتِ ثلَّثتُ ثمَّ دُرتُ ؟ قالت: ثلِّثْ

الدلالات الموضوعية:# نكاح - حق المرأة على الزوج# نكاح - عشرة النساء# نكاح - العدل والقسمة بين النساء# مناقب وفضائل - أم سلمة# نكاح - المقام عند البكر والثيب
المصدر: المحلى
الراوي: أبو بكر بن عبدالرحمن
المحدث: ابن حزم
الحكم:احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)

بيانات التخريج:

أخرجه مسلم (1460)، ومالك (1935)، وأبو عوانة في ((المستخرج)) (4746) واللفظ لهم.

الشرح والتوضيح

أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ حِينَ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ، وَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ، قالَ لَهَا: ليسَ بكِ علَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، إنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ عِنْدَكِ، وإنْ شِئْتِ ثَلَّثْتُ، ثُمَّ دُرْتُ، قالَتْ: ثَلِّثْ.

الراوي : أم سلمة أم المؤمنين المحدث : مسلم المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 1460 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : من أفراد مسلم على البخاري جمَعَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بيْنَ العَدلِ والرَّحمةِ في مُعامَلةِ زَوْجاتِه، وفي هذا الحَديثِ يَرْوي التَّابِعيُّ عبدُ الملِكِ بنُ أبي بَكرِ بنِ عبدِ الرَّحمنِ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لَمَّا تزوَّجَ أمَّ سلَمةَ هندَ بنتَ أبي أُميَّةَ رَضيَ اللهُ عنها، وذلك بعدَ أنْ ماتَ عنها زَوجُها أبو سَلَمةَ رَضيَ اللهُ عنه، أقامَ عِندَها ثلاثَ ليالٍ، كما هي سُنَّتُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ معَ الَّتي سبَقَ لها الزَّواجُ من قبلُ، ثمَّ لمَّا أرادَ أنْ يَنصرِفَ من بَيتِها إلى بيتِ غَيرِها رَأى منها أنَّها استَقلَّتِ الثَّلاثَ، فقالَ لها: «ليسَ بكِ على أَهلِكِ هَوانٌ»، أي: لا يَلحَقُكِ هَوانٌ ولا يَضيعُ مِن حقِّكِ شَيءٌ، ثمَّ خيَّرَها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقالَ: «إنْ شِئتِ سبَّعتُ عِندَكِ»، أي: أقمْتُ عِندَكِ سَبعًا، وقَضيْتُ لباقي نِسائي مثلَها، «وإنْ شِئتِ ثلَّثْتُ، ثمَّ دُرْتُ»، أي: إنْ رَضيتِ بهذه الثَّلاثِ، مرَرْتُ على نِسائي ليلةً ليلةً حتَّى أعودَ إليكِ، فقالَتْ: «ثلِّثْ»، أي: أَكْتَفي بالثَّلاثَةِ؛ وذلكَ حتَّى لا تَطولَ غَيبتُه.

أحاديث ذات صلة